رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) (١).
إنه لا مانع عقلاً من أنْ تحقق الإضافة والمضاف الآن ، ويكون مجيء المضاف إليه فيما بعد ، بأنْ تكون الإجازة اللاّحقة طرفاً للمعاملة الواقعة الآن ، والمؤثر هذه الحصّة من المعاملة ... وهذا يرجع إلى نظر صاحب (الفصول) من أنّ العقد المؤثّر هو العقد المتعقّب بالإجازة ، أي العقد بوصف تعقّبه بالإجازة منشأ للأثر ... ولكنّه مخالفٌ لظواهر الأدلّة الشرعيّة وللسيرة العقلائية ، حيث يرى العرف والعقلاء كون الأثر للإجازة والرّضا اللاّحق ، لا للعقد المتّصف بوصف التعقّب بالرّضا والإجازة ... فالشارع يقول (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) (٢) ووجوب الوفاء إنّما يكون حيث يضاف العقد إلى الشخص ، لأن معنى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (٣) هو أوفوا بعقودكم .. فمشكلة النظر المذكور ترجع إلى مقام الإثبات من هذه الجهة.
وفي مقام الثبوت أيضاً إشكال وهو : أنه كيف يمكن تحقق وصف «التعقب» للعقد قبل حصول الإجازة وتحقّقها؟ لأن التعقب عنوان إضافي ، وتحققه موقوف على تحقق طرفه ....
إذن ، فطريق صاحب الفصول وإن كان وجهاً من وجوه حلّ المشكلة من جهة الشرط المتأخر ، لكنْ لا يمكن المساعدة عليه ، لما يرد عليه من الإشكال ثبوتاً وإثباتاً ، فلا يصلح لتصحيح معاملة الفضول بالإجازة اللاّحقة ، على أساس أن تكون كاشفةً وطريقاً إلى تحقّق الملكيّة للمشتري ....
والتحقيق أنْ يقال :
__________________
(١) سورة طه : ١٣٠.
(٢) سورة النساء : ٢٩.
(٣) سورة المائدة : ١.