إن الإجازة اللاّحقة لها دخل في تحقق الملكيّة للمشتري ، لكنْ لا في اعتبارها له ، لأنّ الاعتبار مقارن للإجازة ، بل إنها دخيلة في المعتبر ، بأنْ تتحقّق الملكية للمشتري ، فيكون مالكاً من حين العقد ، لكنّ الكاشف عن تحقّقها له هو الإجازة الواقعة فيما بعد ، فيكون اعتبار الملكيّة من حين الإجازة ، والمعتبر وهو الملكيّة ـ من حين العقد.
وتوضيح ذلك : إنه ما لم تأتِ الإجازة ، فالعقد غير منتسب إلى المالك ، فإذا أجاز انتسب العقد إليه ، ومعنى إجازته للعقد : قبوله له على ما وقع عليه ، والمفروض وقوعه على أن تكون الدار مثلاً ملكاً من حين العقد للمشتري ، فالإجازة تتوجّه إلى مقتضى العقد الواقع من قبل ... ثم إنّ الشّارع يمضي هذه الإجازة على نفس الخصوصيّة ، بأنْ يكون اعتبار الملكيّة للمشتري الآن وحين الإجازة ، والملكيّة ـ وهي المتعلَّق للاعتبار ـ واقعةً حين العقد ... فلم يكن من تأثير المعدوم في الموجود ، وانحلّت مشكلة الشرط المتأخّر .. بناءً على الكشف.
وتبقى مشكلة اخرى : وهي أنّ مقتضى قاعدة السّلطنة وغيرها من أدلّة الملكيّة الاختياريّة والقهريّة ، كون الدار ملكاً للمالك المجيز إلى حين الإجازة ، لكنْ مقتضى(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) أن تكون الدّار ملكاً للمشتري من حين العقد ، بالبيان المذكور ، وحينئذٍ ، تجتمع ملكيّتان على المملوك الواحد في الحدّ الفاصل بين العقد والإجازة ، ولمن تكون النّماءات؟
هنا تحيّر مثل الميرزا ، وجعل المقام من قبيل مسألة الخروج من الدار المغصوبة ، حيث قال بعدم امكان القول باجتماع الوجوب والحرمة في الخروج ، لأن كلاًّ منهما تصرّف ، بل يجب الخروج للتخلّص من الغصب ...