ونقض بذلك على مسلك المحقق الخراساني.
لكنّ التحقيق هو الفرق بين الموردين ، للفرق بين الأحكام التكليفيّة والأحكام الوضعيّة ، إذ الأولى تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّقات ، والثانية تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الاعتبار ، فللخروج من الدار المغصوبة مصلحة تستلزم الوجوب ومفسدة تستلزم الحرمة ، زمانهما واحد ، والمتعلّق واحد ، فيلزم اجتماع الضدّين وهو محال ... فلا مناص من القول بوجوب الخروج وعدم حرمته ، لأنّ المركب للحكمين واحد ، وهو غير ممكن.
أمّا فيما نحن فيه ، فالمركب ـ وهو الاعتبار ـ متعدّد ، فالاعتبار كان لملكيّة المشتري من السّابق إلى الآن ، وهو اعتبار الفضول ، ولكنّ اعتبار المالك المجيز هو الملكيّة للمشتري من الآن ، أي حين الإجازة حتى وقت العقد.
هذا ... والمهمّ حلّ مشكلة الشرط المتأخّر ، وقد تحقق ذلك.
أمّا مورد الغسل لصوم المستحاضة ـ وليس في الفقه مورد آخر غيره يكون ما هو المتأخر شرطاً للمكلَّف به ـ فلا يساعده مقام الإثبات ، كما تقدّم.
قال الأستاذ في الدورة السابقة :
وكلّ موردٍ في الفقه قام الدليل عليه إثباتاً ، فلا بدَّ من رفع الإشكال الثبوتي فيه بلحاظ الحقيقة العرفيّة والبناء عليها ، كما لو تزوّج المريض في مرضٍ لا يبرئ منه ، فإنْ دخل صحّ النكاح وإلاّ فلا ، فالدخول متوقّف على النكاح ، والنكاح على الدخول ، وهذا دور. وحلّ المشكلة هو : أنّ الدخول شرط متأخّر ، ومن حين تحقق النكاح مع الدخول المتأخر تعتبر الزوجيّة ، فكان الدخول دخيلاً في تحصّص الحصّة.