وفي المقابل ما يدلّ على كونها للوجوب :
فعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا أنْ أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» (١).
فهي تفيد أن الأمر للوجوب بلا شك ، لأنّ السّواك مستحب ، ولو أمر لزمت المشقّة على الامّة ، ومن الواضح أن المشقة في الإيجاب ... وفي سند هذا الخبر إشكال من جهة اشتماله على «جعفر بن محمد الأشعري» إلاّ بناء على اعتبار رجال كتاب كامل الزيارات ، وعدم الاستثناء من رجال نوادر الحكمة ، مضافاً إلى اعتماد الأصحاب عليه.
وهذا تمام الكلام في دلالة مادّة الأمر وصيغته على الوجوب.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٢ باب السواك رقم ١.