الأول : إنّ جعل مرجع القيد عنوان «الإكرام الواجب» أو «وجوب الإكرام» موقوف على وجود هذه الجملة في لفظ الكلام ، وهي غير موجودة ، وكونها مستنبطةً لا يكفي لصحّة التقييد.
الثاني : إنه إذا كان المقيّد نتيجة الجملة ، فإنّ نتيجة الجملة لم تأتِ في جواب الشرط بعد الفاء ، ففي : إذا زالت الشمس فصلّ ، نرى أن المشروط المعلَّق هو «صلّ» وهو جملة ، وكذا في : إذا طلعت الشمس فالنهار موجود ، إذ المعلّق هو «النهار موجود» لا «وجود النهار» الذي هو مركّب ناقص.
الثالث : إن هذا الذي بنى عليه الميرزا هنا ينافي مبناه في «الوجوب» ، لأنه يذهب إلى أن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل ، وليست بدلالة لفظية أو شرعية ، ولازم كلامه هنا أن يكون الشارع قد علّق حكمه على الدرك العقلي ، أو أن العقل يعلّق حكمه على أمرٍ ، وهذا غير معقول.
أقول :
قد يقال في الجواب عن الإشكال الأوّل : بأنّ حكم المشروط الذي يرجع إليه القيد حكم المرجع للضمير ، وحكم الخبر للمبتدا ، فكما يمكن أن يكون مرجع الضمير أو الخبر لفظاً مأوّلاً غير مذكور في الكلام ، كالمصدر المؤوّل من أنْ والفعل المضارع ، كما في قوله تعالى (اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (١) ونحوه ... كذلك يمكن أن يكون المشروط للشرط مؤوّلاً غير مذكور لفظاً.
وعن الثاني : بأنّه تعبيرٌ وقع في بعض التقريرات من بعض التلامذة.
والعمدة هو الإشكال الثالث. لكنّه اشكال مبنائي ، وللميرزا أن يقول أنا
__________________
(١) سورة المائدة : ٨.