في كون الحيازة سبباً لوجود الملكيّة ، وليس وجودها بالوجود اللّفظي والجعلي. وأيضاً : فقد تقرّر في كتاب الإرث أنّ «ما ترك الميّت من مالٍ أو حقٍّ فلوارثه» فالملكيّة الحاصلة قهراً للوارث بموت مورّثه ليست بالوجود الجعلي والاعتباري ...
ومع وجود هذه الجملة في كلام المحقّق الخراساني كيف يحمل كلامه على ما ذهب إليه؟
وأيضاً ، فقد صرَّح المحقّق الخراساني ، في مقام بيان حقيقة الإنشاء في الترجّي والتمنّي ... بأنّ المعنى المنشأ بالصيغة في ظرف الإنشاء وجود جزئي ، لأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، والوجود مساوق للتشخّص ، إلاّ أنه ـ أي المعنى ـ في نفس الوقت كلّي.
ولا ريب أنّ هذا مطلب معقول ، كما لو تصوّرنا الإنسان النوعي ، والحيوان الجنسي ، فإنه من حيث وجوده شخصي ، للقاعدة المذكورة ، مع أنّ النوع والجنس كليّان ، وصيغة الإنشاء كذلك ، فقولك : «ملّكتك» أو قولك : «صلّ» يدلّ على معنى جزئي هو المنشأ لك بهذا اللّفظ ، لكنّه كلّي أيضاً ، لأن القضايا الحقيقيّة تنحلّ وتتعدّد بعدد الموضوعات ... مع كون الإنشاء واحداً.
وهكذا ، فمن الممكن إيجاد الملكيّة الكليّة بإنشاء واحدٍ ، فإنّه معنى كلّي ، مع أنه من حيث وجود الإنشاء جزئي ، كما في قوله تعالى : (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (١) حيث أن ملكيّة الخمس من جهة هذا الإنشاء جزئيّة ، لكن الملكيّة معنىً كلّي ، والمالك هو طبيعي المسكين من بني هاشم.
__________________
(١) سورة الأنفال : ٤٢.