البحوث السابقة كانت مقدمات. والمهم هو المقاصد والخاتمة.
والمقصدُ الأول في الأوامر ، وهي مورد الابتلاء في الفقه من أوّله إلى آخره ، وهي كثيرة جدّاً ، إمّا تعييناً وامّا تخييراً ، معلَّقاً أو منجّزاً ، عينيّاً أو كفائيّاً ، توصّلياً أو تعبّدياً ...
في هذا المقصد بحوث مهمّة ، كمباحث الإجزاء واقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ وأمثال ذلك ممّا له الأثر العلمي والعملي.
وهذا المقصد موضوعه الأمر مادّةً وصيغةً.
والبحث أوّلاً عن مادّة الأمر.
ثم عن الصّيغة.