بطل ، ولا يوقف (١) إلى أن يوجد له مجيز» إلى أن قال (٢) : «وإن (٣) لم يتوقف تعيّن المالك على التعيين حال العقد ، بأن يكون العوضان
______________________________________________________
(١) يعني : ولا يحكم بكون هذا العقد معلّقا على أن يوجد له مجيز حتى تنكشف الحال من أنه يجيز أو يردّ.
(٢) يعني : قال المحقق التستري في المقابس.
(٣) معطوف على قوله (في ص ١٠٤) : «ان توقف تعيّن المالك على التعيين حال العقد» وهذا شروع في حكم صورة ثانية ، وهي كون العوضين جزئيين خارجيين لا كليّين ذميّين كما كان في الصورة السابقة. كما إذا كان المبيع كتاب المكاسب المتعيّن خارجا ، والثمن دينارا معيّنا أيضا ، فقال مالك الكتاب أو وكيله : «بعت هذا الكتاب بهذا الدينار» فهل يلزم تعيين المالكين أم لا؟ فيه وجوه ثلاثة :
الأوّل : لزوم التعيين ، إمّا بالتصريح بأن يقول : «بعتك كتابي هذا بدينار» فيعيّن البائع بضمير التكلم ، والمشتري بضمير الخطاب. وإمّا بالإطلاق لا بالتصريح ، لكفاية الإطلاق ـ المنصرف إلى المالكين ـ في مقام الإثبات ، فيحكم بوقوع العقد لهما ، فيصحّ أن يقول : «بعت كتابي هذا بهذا الدينار».
الثاني : عدم لزوم التعيين بالقصد أو باللفظ ، فيكفي كون العوضين الجزئيين ـ المملوكين لهذين المتعاملين ـ في وقوع العقد لهما. ولا يقدح في صحة هذه المعاملة ووقوعها للمالكين التصريح بالخلاف ، بأن يقول العاقد : «بعت هذا الكتاب ـ المملوك لزيد ـ عن عمرو بدينار بكر لخالد» مع أنّ عمروا وخالدا أجنبيان عن العوضين بالمرّة. وعلى كلّ فالبيع لو صحّ فقد وقع بين المالكين وهما زيد وبكر ، ويلغو التصريح باسم عمرو وخالد.
الثالث : التفصيل بين الإطلاق والتصريح بالخلاف ، فيصحّ في الأوّل ، ويبطل في الثاني. ويظهر مثاله من الوجهين المتقدمين. ولكل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة وجه سيأتي بيانه.