معيّنين (١) ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصحّ إلّا لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو (٢) الإطلاق المنصرف إليه (٣) ، أو عدمه (٤) مطلقا ، أو التفصيل (٥) بين التصريح بالخلاف (٦) ، فيبطل ، وعدمه (٧) فيصح ، أوجه (٨). أحوطها [أقواها (٩)] الأخير (١٠) ،
______________________________________________________
(١) المراد من المعيّن هو الجزئي الخارجي ، في قبال الكلي المضاف إلى ذمّة معيّنة.
(٢) ظاهر العطف كون الإطلاق احتمالا آخر في مقابل وجوب التعيين ، لكنه ليس بمراد ، بل المراد التعيين إمّا بالتصريح به ، وإمّا بالتعويل على الإطلاق المنصرف إلى المالكين ، فقوله : «أو الإطلاق» بيان أحد عدلي الواجب التخييري. وعلى كلّ فقد تقدم آنفا مثال التعيين والإطلاق.
(٣) الضمير راجع إلى «المعيّن» المستفاد من «التعيين».
(٤) بالجر معطوف على «وجوب التعيين» وضميره راجع إلى الوجوب ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. يعني : أنّ تعيّن المالكين واقعا مغن عن التعيين بالتصريح أو بالإطلاق ، بل لا يقدح التصريح بالخلاف.
(٥) بالجرّ معطوف على «وجوب التعيين» يعني : التفصيل ـ في وجوب التعيين ـ بين التصريح بالخلاف .. إلخ. وهذا إشارة إلى ثالث الاحتمالات.
(٦) أي : خلاف ما تقتضيه المعاوضة من كون البيع لمالك المبيع ، والشراء لمالك الثمن ، فيبطل مع التصريح بالمنافي.
(٧) بالجرّ معطوف على «التصريح» أي : وعدم التصريح بالخلاف ، فيصحّ العقد ، ويؤخذ بمقتضى إطلاقه ، من وقوعه للمالكين.
(٨) مبتدأ مؤخر لقوله : «ففي وجوب التعيين ..».
(٩) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في المقابس المطبوع «أحوطها».
(١٠) وهو الصحة مع عدم التصريح بالخلاف ، لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها.