وعلى الأوسط (١) : لو باع (٢) مال نفسه عن الغير وقع عنه ، ولغا قصد كونه عن الغير.
ولو باع (٣) مال زيد عن عمرو ،
______________________________________________________
وكيف كان فالكلّي المضاف إلى ذمّة معيّنة صورة ثالثة من صور المسألة ، ولكنها متحدة حكما مع العين الشخصيّة ، هذا.
(١) هذا متفرع على الاحتمالات الثلاثة في العقد على الأعيان الشخصية أو الكلية المضافة إلى ذمة شخصية كالمنّ من حنطة في ذمة زيد ، أو كتاب المكاسب في ذمة عمرو ، أو الدينار الكلي في ذمة بكر ، وهكذا. والمذكور في المتن فروع أربعة تختلف أحكامها بحسب الاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، كما سيظهر.
(٢) هذا هو الفرع الأوّل ، وهو أن يبيع العاقد مال نفسه بدينار بقصد أن يقع عن الغير ، بمعنى دخول الدينار في ملك ذلك الغير ، وخروج المال عن ملك العاقد ، فبناء على الاحتمال الثاني يصح البيع ويقع لنفسه ، ويلغو التصريح بما يخالف مفهوم المعاوضة من دخول العوض في كيس من خرج عنه المعوّض.
وبناء على الاحتمال الأوّل والأخير يبطل ، لفقد تعيين المالك البائع ، بل وجود التصريح بالخلاف.
(٣) هذا هو الفرع الثاني ، بأن يبيع بكر كتاب زيد من خالد بدينار ، على أن يدخل الدينار في ملك عمرو الأجنبي عن الكتاب ، فبناء على الاحتمال الثاني فصّل صاحب المقابس بين كون العاقد وكيلا عن مالك الكتاب وبين كونه أجنبيا.
فإن كان وكيلا عن زيد في بيع كتابه صحّ البيع عنه ، لا عن عمرو ، فتؤثّر الوكالة في وقوع البيع لمالك المبيع ، ويلغو التصريح بوقوعه عن عمرو.
وإن لم يكن وكيلا عن زيد كان إنشاء العاقد فضوليا ، فإن أجاز زيد بيع كتابه صحّ ووقع لنفسه ، وإن ردّ بطل البيع. وعلى كلّ من الوكالة والفضولية يلغو التصريح بوقوع البيع عن عمرو ، لفرض كونه أجنبيا. هذا حكم المسألة بناء