فإن كان وكيلا عن زيد صحّ عنه (١) ، وإلّا (٢) وقف على إجازته.
ولو اشترى (٣) لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه (٤) ، وتعلّق المال بذمّته ، لا عن (٥) زيد ليقف على إجازته. وإن كان وكيلا
______________________________________________________
على الاحتمال الثاني.
(١) أي : عن زيد ، ووجه الصحة انتساب العقد إلى الموكّل بالوكالة.
(٢) أي : وإن لم يكن العاقد وكيلا عن زيد وقع البيع مراعى إلى أن يجيز زيد أو يردّ.
(٣) هذا هو الفرع الثالث ، وهو أن يشتري العاقد لنفسه شيئا بثمن كلّيّ مضاف إلى ذمة زيد ، فيقول للبائع : «اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمّة زيد» فبناء على الاحتمال الثاني فصّل صاحب المقابس بين كون المشتري وكيلا عن زيد وبين عدم وكالته.
فإن لم يكن وكيلا صحّ البيع لنفسه ، واستقرّ الثمن على ذمته ، لأنّ التصريح بإضافة الشراء للنفس يلغي وقوع الشراء لزيد ، فكأنّه لم يتلفّظ به أصلا ، ضرورة عدم العبرة بالتصريح بالخلاف ، وعدم وجوب تعيين المالك كما هو فرض الاحتمال الثاني. ولا تصل النوبة إلى احتمال وقوع الشراء فضوليا عن زيد ليتوقف على إجازته أو ردّه.
وإن كان وكيلا عن زيد في شراء الكتاب مثلا احتمل أحد أمور :
الأوّل : بطلان العقد رأسا ، وعدم وقوعه لنفسه ولا لموكّله.
الثاني : صحته عن نفسه.
الثالث : صحته عن موكّله ، وسيأتي وجه كلّ منها.
(٤) أي : عن نفس العاقد ، بمقتضى الإضافة إلى النفس.
(٥) معطوف على «عنه» أي : لم يقع الشراء لزيد ، لانتفاء الاذن المصحّح لإضافة العقد إلى الآذن ، مضافا إلى وجود المانع وهو إضافة الشراء إلى النفس.