فالمقتضي (١) لكلّ من العقدين (٢) منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، ولمّا لم يتعيّن (٣) احتمل البطلان ، للتدافع. وصحته (٤) عن نفسه ، لعدم
______________________________________________________
(١) هذا وجه بطلان الشراء رأسا ، وهو وجود مقتضيين متدافعين ، مع عدم مرجّح لأحدهما على الآخر. أمّا المقتضي لوقوعه عن نفسه فهو اشتراؤه لنفسه ، ومقتضى المعاوضة كون الثمن في ذمة نفسه ، فيكون الشراء له بعوض في ذمّته. وأمّا المقتضي لوقوعه عن زيد الموكّل له فهو جعل الثمن في ذمة زيد بمقتضى وكالته عنه بالفرض. ومقتضى المعاوضة كون الشراء لزيد.
والجمع بين المقتضيين متعذر ، إذ الكتاب الشخصي إمّا أن يدخل في ملك الوكيل ، أو الموكّل. وحينئذ فلا بدّ من إلغاء أحدهما ، ولمّا لم يتعيّن ما يلغى منهما ـ لعدم مرجح له ، ومن المعلوم امتناع الترجيح بدونه ـ يقع التدافع بين المقتضيين ، ويسقط كلاهما عن التأثير ، وهذا معنى البطلان رأسا.
(٢) الأولى أن تكون العبارة هكذا : «فالمقتضي لوقوع العقد لكلّ منهما منفردا موجود».
(٣) يعني : لم يتعيّن أحدهما الملغى ، ووجه عدم تعيّنه انتفاء المرجّح لتعيينه للإلغاء.
(٤) بالرفع معطوف على «البطلان» يعني : احتمل صحة العقد عن نفس العاقد ، وهو الاحتمال الثاني ، في قبال الاحتمال الآتي أعني صحته عن موكّله.
ووجه صحته عن نفسه : عدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء ، فيقع عن نفسه ، إذ الوكالة المتعارفة تقتضي إضافة العقد إلى خصوص الموكّل ، وعدم قصد دخول المبيع في ملك الوكيل مع خروج الثمن عن ملك موكّله ، فلمّا أضافه العاقد إلى نفسه وإلى غيره انعقد لنفسه ، لوجهين : أحدهما : الانصراف ، والآخر : ترجيح جانب الأصالة ، وتلغو وكالته حينئذ.