.................................................................................................
__________________
واخرى في البيع الكلي.
أمّا البيع الشخصي فتعين المالك ثبوتا يغني عن تعيينه إثباتا بالقصد أو اللفظ أو كليهما ، فتعيينه ليس مقوما ولا شرطا للبيع ، إذ ليس البيع إلّا اعتبار المبادلة بين المالين في أفق النفس ، وإبرازه بمبرز خارجي من اللفظ وغيره. ولا ريب في أنّ هذا المعنى يتحقق بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض ، وبالعكس ، من دون حاجة إلى تعيين مالك الثمن أو المثمن ، لعدم قيام دليل تعبدي على اعتبار التعيين ، مع حصول المعنى العرفي للبيع بدون التعيين.
ولا فرق فيما ذكرناه بين صدور العقد من المالكين ومن غيرهما كالوكيل والولي والفضولي ، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن قصد المالك وتعيينه.
نعم يعتبر في صحة البيع أن لا يقصد خلاف مقتضى العقد ، كأن يشترط دخول الثمن في ملك غير البائع ، أو المثمن في غير ملك المشتري ، فإنّه يرجع في الحقيقة إلى عدم قصد البيع ، لأنّ حقيقة البيع متقومة بمبادلة المالين ، فإن لم يرجع قصد الخلاف إلى عدم قصد البيع ، فهو يتصور على صور :
إحداها : أن يقصد رجوع نتيجة البيع وفائدته إلى شخص آخر ، كما إذا قصد التمليك للغير بعد تحقق البيع ، كأن يشتري شيئا لولده ، أو خبزا من الخبّاز بقصد إعطائه إلى الفقير ، أو اشتراط ذلك على الخبّاز ، فإنّ المبيع في هذه الموارد ينتقل إلى المشتري ، ثم منه بناقل شرعي إلى غيره. ولا إشكال في صحة البيع في هذه الموارد.
ثانيتها : أن يقصد الخلاف من باب الادّعاء وعقد القلب على كون غير المالك مالكا تنزيلا وتشريعا ، كما في بيع اللصوص والغاصبين ما يبيعونه من الأموال المسروقة والمغصوبة.
ثالثتها : أن يقصد الخلاف من باب الخطاء في التطبيق كالوكيل في بيع أموال غيره ، بتخيّل كون العين الفلانية مملوكة للموكل ، فباعها له ، ثم ظهر كونها ملكا لشخص آخر.