.................................................................................................
__________________
وفي هاتين الصورتين يتحقق البيع للمالك ، غاية الأمر أنّ نفوذه يتوقف على إجازته.
والكليّ في المعيّن والكلي الثابت في ذمة شخص خاص في حكم المبيع الشخصي في عدم لزوم تعيين المالك ، لتعينه فيهما كتعينه في الشخصي.
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه ـ من عدم اعتبار تعيين من يقع له العقد في صحة البيع ـ إنّما يكون في العقود التي ليس قصد المالك ركنا فيها كالعقود المعاوضية التي يكون الركنان فيها العوضين كالبيع ، فإنّ حقيقته المبادلة بين المالين.
وأمّا إذا لم يكن كذلك كعقد النكاح الذي يكون الركنان فيه الزوجين ـ اللذين هما بمنزلة العوضين في البيع ـ فلا بدّ من تعيينهما حال العقد ، لعدم حصول الغرض بصيرورة الرجل زوجا لامرأة مبهمة ، وبصيرورة المرأة زوجا لرجل مبهم.
وكذا الموقوف عليه والموهوب له والموصى له والوكيل ، فإنّ هؤلاء من أركان الوقف والهبة والوصية والوكالة ، فلا يتحقق شيء منها بدون القصد إلى هؤلاء ، وبدون تعيينهم هذا.
وأمّا البيع الكلي فلا بدّ فيه من تعيين البائع وقصده ، لا من جهة اعتبار التعيين في المبيع ، بل من جهة أنّ الطبيعي لا مالية له ، كذا أفيد.
لكن الإنصاف أنّ له ماليّة ، لأنّها من لوازم الطبيعة. فالوجه في اعتبار الإضافة أنّ الكلي غير المضاف إلى شخص يلغو اعتبار ملكيته لأحد ، إذ حال من اعتبر له ومن لم يعتبر له على حدّ سواء ما لم يضف إلى ذمة معيّنة. والمفروض أنّ البيع تبديل شيء بشيء في جهة الإضافة ، ومن المعلوم أنّ الكلي بما هو كلي غير مضاف إلى أحد حتى يكون تبديله بشيء من قبيل تبديل شيء بشيء في جهة الإضافة ، فلا يتحقق المبادلة بين المالين في الكلي غير المضاف إلى ذمّة معيّنة.
والحاصل : أنّ الملكية المطلقة غير المتعلقة بشيء لا يعقل أن توجد ، فلا بدّ من تعلقها بشيء وما لا ثبوت له لا شيئية له ، فلا يعقل أن يكون طرفا للملكية أو الزوجية