.................................................................................................
__________________
أو غيرهما. فعدم تعلق الملكية بالمبهم ليس لأجل عدم الدليل على صحة العقد على المبهم ، بل لأجل عدم وجود للمبهم وعدم شيئية له ، فلا يعقل أن يكون طرفا للملكية أو الزوجية أو غيرهما.
وأمّا طلاق إحدى الزوجات أو عتاق مملوك من المماليك ، فهما ـ مضافا إلى كونهما منصوصين ـ إنما يصحان فيما إذا تعلّق الإنشاء بالمتعين الواقعي في علمه تعالى ولو بعنوان ما يقع عليه سهم القرعة ، أو ما يختاره فيما بعد ، بحيث يكون المختار عنوانا مشيرا إلى ما هو المتعين واقعا المعلوم عنده تعالى.
وكذا بيع أحد الصيعان ، فإنّ المبيع هو الصاع المتعين واقعا المعلوم عنده سبحانه وتعالى.
وأمّا الوصيّة بأحد الشيئين أو أحد الأشياء أو لأحد الأشخاص ، فإن كانت عهدية فمرجعها إلى إيكال الأمر إلى الوصي ، فيكون من قبيل الواجب التخييري. وإن كانت تمليكية فمع قصد التعيين ـ بنحو ما ذكرنا ـ صحّت الوصية ، وإلّا كانت صرف لقلقة لسان.
والحاصل : أنّ الإنشاء الذي لا تعيّن له إلّا بنفس هذا الإيجاد لا يعقل أن يتعلق بالمبهم ، إذ لا معنى لإيجاد المبهم.
فتلخص : أنّ الكلّي ما لم يضف إلى ذمة معيّنة ليس قابلا للمعاوضة ، هذا في مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات ، فمقتضى الإطلاق كون الكلي مضافا إلى ذمة نفس العاقد ، لانصراف الإطلاق إليه ما لم يصرّح بالخلاف ، فيلزم به في مقام النزاع والترافع. وكذا الحال في الثمن إن كان كلّيا ، فإنّ الإطلاق منصرف إلى قابل العقد ، فيلزم به في مقام الترافع.