تَراضٍ) (١) (١). وقوله : «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفسه (٢)» (٢) وقوله عليهالسلام في الخبر المتّفق عليه بين المسلمين (٣) : «رفع أو وضع عن أمّتي تسعة أشياء أو ستة» ومنها «ما اكرهوا عليه».
______________________________________________________
ومراده ب «بعد الإجماع» اعتماد المجمعين على قرائن أخرى غير ما بأيدينا من الأدلة ، فيكون اتّفاقهم حجة ـ بناء على حجية الإجماع المنقول ـ لكشفه عن حجة معتبرة ، هذا.
ولمّا كانت أدلّة المسألة واضحة وكان المحتمل قويّا استناد المجمعين إليها ، فلذا أتى بلفظ «قبل الإجماع» لتكون هذه الأدلة هي المعوّل عليها.
وكيف كان فالإجماع هو الدليل الأوّل على بطلان عقد المكره في الجملة ، ففي الجواهر : «بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة من المذهب» (٣).
(١) هذا ثاني الأدلة ، والآية صريحة في اعتبار الرّضا بالتجارة المجوّزة لأكل المال. والمكره فاقد للرضا ، فيبطل عقده وتجارته.
(٢) هذا ثالث الأدلة ، والتقريب واضح.
(٣) هذا رابع الأدلة ، وقد جمع المصنف قدسسره بين روايتين :
إحداهما : رفع الست ، وهي بلفظ : «رفع عن هذه الأمة ستّ ، الخطأ ..».
وثانيتهما : رفع التسع ، وهي رواية الصدوق في التوحيد والخصال ، وهي بلفظ «رفع عن أمّتي تسع خصال» ورواها الكافي بلفظ «وضع عن أمّتي».
وبعض أسناد الرواية وإن كان محلّ بحث ، إلّا أنّ صدور المضمون عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم محرز ، لقول المصنف : «المتفق عليه بين المسلمين». مضافا إلى ما ذكرناه في الأصول من
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٩.
(٢) عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٠٩.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٥.