وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة (١) ، إلّا (٢) أنّ استشهاد الامام عليهالسلام به في
______________________________________________________
الاعتماد على طريق الصدوق التي فيها أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، فراجع (١). هذا من حيث السند.
وأمّا الدلالة فالمرفوع هو المؤاخذة على المجهول والحسد والخطأ والإكراه ، وهذا أجنبي عن بطلان عقد المكره ، لأنّ نفي العقوبة على الإكراه ـ كما في المكره على فعل حرام ـ أمر ، وبطلان إنشاء المكره أمر آخر.
ولكن يرفع اليد عن الظهور ـ في رفع خصوص المؤاخذة ـ بقرينة ما ورد في بعض الأخبار من نفي الحكم الوضعي المترتب على الفعل الإكراهي ، كالبينونة المترتبة على الطلاق المكره عليه ، وكالحرية المترتبة على العتق المنشأ لا عن طيب النفس.
وعليه فنفي هذه الآثار في مورد الإكراه كاشف عن عدم كون المرفوع عن الأمّة خصوص العقوبة الأخروية ، بل المرفوع كل أثر يترتب على الفعل سواء أكان في العاجل أم الآجل. وصحة العقد والإيقاع الإكراهيين تقتضي ترتب الأثر المطلوب عليهما ، فهي مرفوعة بحديث الرفع ، هذا.
(١) في قبال رفع جميع الآثار ، أو الأثر المناسب لكلّ من التسعة ، كما أفاده في بحث البراءة ، فراجع الرسائل.
(٢) يعني : أنّ الاستدلال بحديث «رفع التسعة» على بطلان عقد المكره لا يتم إلّا بضميمة استشهاد الإمام في معتبرة البزنطي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه» (٢) على رفع أثر طلاق المكره وعتقه ، وهو البينونة والحرية. فكذا يقال بعدم تأثير بيع المكره في النقل والتمليك.
__________________
(١) منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ١٨٢ و ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، ح ١ و ٢ و ٣. وروى حديث رفع التسعة بلفظ «وضع» عن الصدوق أيضا في ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢ ، وحديث رفع الست عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، في ج ١٦ ، ص ١٤٤ ، الباب ١٦ من كتاب الايمان ، ح ٣.