يوجب (١) صدق المكره عليه (٢) ، فإن (٣) من اكره على دفع مال ، وتوقّف على بيع بعض أمواله ، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله (٤) وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال ، ولذا (٥) يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه (٦) لحلف أو شبهه (٧) ، إلّا (٨) أنّه ليس مكرها.
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل ـ من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضرر ـ عن (٩) الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «وليس دفع».
(٢) حتى يكون بيع الدار ـ في الإكراه على دفع المال لا على البيع ـ مندرجا في بيع المكره.
(٣) تعليل لقوله : «وليس دفع» وقد تقدم توضيحه آنفا.
(٤) كما إذا كان للمكره أموال متفرقة كالنقود والبستان والدار ، فباع داره لتسليم ثمنها إلى الظالم دفعا للضرر المتوعّد به.
(٥) أي : ولأجل صحة بيع شيء لدفع الضرر يرتفع التحريم عنه ، وغرضه إقامة الشاهد على أن «البيع لدفع الضرر» ليس على إطلاقه إكراها ، فقد يكون البيع للاضطرار ، وهو رافع للحرمة التكليفية ، ولا يوجب فساد المعاملة وضعا ، فلو حلف على عدم بيع داره ، ثم اضطرّ إلى بيعها لدفع الثمن إلى الظالم المكره حلّ بيعه ولم يحنث الحلف ، ويصحّ وضعا ، لعدم صدق «الإكراه من الغير» على هذا البيع.
(٦) هذا الضمير وضمير «عنه» راجعان إلى الموصول في «من اكره» وهو المكره على دفع المال لا على البيع. وضمير «حرمته» راجع إلى البيع.
(٧) كالنذر والعهد الموجبين لطروء عنوان ثانوي على المتعلّق.
(٨) خبر قوله : «فالبيع».
(٩) متعلق ب «سقوط».