إذا ساوم (١) وليّه متاعا وعيّن له قيمته ، وأمر الصبي بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا. وكذا (٢) لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن (٣) وليّه.
وأمّا حديث (٤) رفع القلم ففيه أولا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة (*)
______________________________________________________
ـ المتضمنة لعدم جواز أمر الصبي ـ على بطلانه رأسا ، هذا.
(١) المساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها.
(٢) معطوف على «أنّه» يعني : لا دلالة لمثل خبر حمزة بن حمران على بطلان إنشاء إيجاب النكاح أو قبوله إذا كان بإذن وليّه. وجه عدم الدلالة ما تقدم آنفا من ظهور الرواية في نفي استقلال الصبي في التصرف ، لا في سلب عبارته حتى يكون إنشاؤه لغوا كإنشاء الهازل واللّاغي.
(٣) متعلق ب «أوقع» يعني : لو أذن الولي للطفل في أن يزوّج هندا من زيد ، أو يقبل ذلك الإيجاب ، لم تدل رواية حمزة بن حمران على بطلانه.
والظاهر أنه لا فرق في صحة إنشاء الصبي بإذن وليّه بين كون التزويج لنفسه أو لغيره ، ولم يظهر وجه تقييد الصحة بكون النكاح لغيره.
(٤) أشرنا إلى أنّ المصنف قدسسره ناقش في دلالة «رفع القلم عن الصبي» على سلب عبارته ـ وكون إنشائه كالعدم ـ بوجوه ثلاثة :
توضيح الوجه الأوّل : أنّ الاستدلال به منوط بكون المرفوع عن الصغير هو الأحكام المجعولة في حقّ البالغين ، سواء أكانت إلزامية أم غيرها ، وسواء أكانت تكليفية أم وضعية ، فيقال حينئذ بخلوّ صفحة التشريع ـ بالنسبة إلى الصبيان ـ عن كلّ قلم مجعول في حق الكبار ، كما تقدم في تقريب الاستظهار.
__________________
(١) سيأتي في التعليقة ضعفه ، وأنّ المراد قلم جعل الأحكام الإلزامية ، يعني : أنّ قلم جعلها مرفوع عن الصبي ، فالرواية أجنبية عن عقد الصبي ، وغير شاملة له.