حينئذ (١) بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء.
بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده ، وتوقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده (٢) ، فإنّ هذا (٣) لا يتحقق في حقه الإكراه ، ويكذّب (٤) لو ادّعاه.
بخلاف الأوّل (٥) إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل.
ولو فرض في ذلك المثال (٦) إكراهه على محرّم
______________________________________________________
(١) أي : حين عدم قدرته على دفع ضرره وكراهته الخروج إلى مكان حضور خدمه ليدفعوا عنه شرّ المكره.
(٢) فلو لم يأمرهم بدفع ضرر المكره وطرده ، وباع ما طلبه المكره منه كان صحيحا ، لقدرته على دفع الضرر المتوعد به بغير البيع ، فبيعه ـ مع أمن الضرر ـ كاشف عن طيب نفسه في هذه الحال. بخلاف من كان خدمة غائبين عن مجلس الإكراه ، ولم يتمكن فعلا من إعلامهم ، فيصدق عليه الإكراه وعدم طيب نفسه بالبيع. نعم هو قادر على التفصي بالخروج وإعلام خدمه بما وقع ، لكن الموضوع محقّق بالفعل.
(٣) المشار إليه ومرجع الضميرين المستترين في «يكذّب وادعاه» هو الموصول في قوله : «من كان خدمه حاضرين».
(٤) الوجه في التكذيب عدم خوفه من إضرار المكره ، لحضور خدمه عنده ، فلم يتحقق الإكراه موضوعا.
(٥) وهو الذي كان خدمه خارجين عن مجلس الإكراه مع كراهته الخروج عن ذلك المكان ، لتفرّغه للعبادة فيه حسب الفرض ، فالإكراه على المعاملة صادق. بخلاف ما لو أكرهه على ارتكاب محرّم ، إذ يجب عليه الخروج والتوسل بخدمة لدفع شرّ المكره ، فلو لم يخرج وارتكب الحرام لم يكن معذورا ، لكونه مختارا في إتيان المحرّم.
(٦) غرضه بيان الفارق في صدق الإكراه بين المعاملة وفعل الحرام ، كما عرفت.