لم يعذر (١) فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل (٢).
وقد تقدم (٣) الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان (٤) (١).
فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور ، والرافع (٥) لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها (٦) أنّه قد يكون من الأب والولد والمرأة. والمعيار فيه (٧) عدم طيب النفس فيها ، لا الضرورة والإلجاء (٨) وإن كان هو (٩) المتبادر من لفظ الإكراه ، ولذا (١٠) يحمل الإكراه في حديث الرفع
______________________________________________________
(١) جواب «ولو فرض».
(٢) يعني : كراهة الخروج عن ذلك المنزل اختيارا ، فإنّ الإكراه مع القدرة على الخروج عن ذلك المنزل لدفع الضرر غير متحقق ، فإذا باع متاعه حينئذ كان البيع صحيحا ، لعدم حصول المانع وهو الإكراه.
(٣) غرضه أنّ المتبادر من الإكراه وإن كان هو العجز عن التفصي عن الضرر ، فيكون مساوقا للجبر ، إلّا أنّ رواية ابن سنان حاكمة على ما يتبادر من الإكراه من العجز عن التفصي. ومقتضى حكومته سعة دائرة الإكراه بحيث يشمل صورة القدرة على التفصي عن الضرر ، كإكراه الأب والأم والزوجة ، وصورة العجز عنه.
(٤) عند قوله عليهالسلام «الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب» فراجع (ص ١٩٠).
(٥) معطوف على «المعتبر» يعني : والإكراه الرافع لأثر المعاملات .. إلخ.
(٦) أي : في رواية ابن سنان ، وضمير «إنّه» راجع إلى الإكراه.
(٧) أي : في الإكراه الرافع لأثر المعاملات.
(٨) الذي هو المعيار في رفع الحرمة التكليفية ، والآتي من السلطان.
(٩) أي : الإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه.
(١٠) يعني : ولهذا التبادر من لفظ الإكراه يحمل الإكراه المذكور في حديث الرفع على الإلجاء والضرورة المسمّاة بالجبر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ، ص ١٤٣ ، الباب ١٦ من أبواب كتاب الايمان ، الحديث ١٠.