.................................................................................................
__________________
لكن المصنف قد ناقش فيه بما لفظه : «انه لو لم يكن هذا مكرها عليه ..» الى آخر ما في المتن. وحاصل الاشكال النقض بسائر موارد الإكراه ، وقد أوضحناه في التعليقة التوضيحية.
وفيه : عدم ورود النقض ، وذلك لأنّ الخصوصيات على قسمين :
أحدهما : ما له دخل في موضوع الأثر ، كما في الإكراه على الجامع بين طلاق إحدى الزوجتين أو عتاق أحد العبدين ، فإنّ المكره عليه حينئذ وإن كان كلّيا ، إلا أن خصوصية كل فرد من طلاق إحدى الزوجتين أو عتاق أحد العبدين موضوع للأثر ومحط نظر المكره.
فالإكراه تعلّق بكلّ واحدة من الخصوصيتين بحيث يصدق على طلاق كل واحدة منهما أنّه مكره عليه.
وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، كما في الإكراه على بيع الدار ، فإن الخصوصيات الموجودة في بيع الدار ـ كإجراء عقده بالعربية أو الفارسية وفي مكان خاص وزمان كذلك ، وبيعها من زيد أو عمرو إلى غير ذلك من الخصوصيات ـ ليست دخيلة في الأثر ، ولم يتعلّق بها الإكراه ، والأثر مترتب على طبيعيّ البيع ، والمفروض تعلق الإكراه به.
فقياس بيع الدار على طلاق إحدى الزوجتين وعتق أحد العبدين وإن كان المكره عليه في جميعها كليا ليس بصحيح ، لما عرفت من اختلاف الخصوصيات في تحقق الإكراه في بعضها ، كطلاق إحدى الزوجتين وعتق أحد العبدين ، دون بعضها الآخر كالإكراه على بيع الدار ، فإن الخصوصيات فيه ليست دخيلة في الأثر ، وإنّما الأثر مترتب على طبيعة البيع التي هي المكره عليها.
ولا بأس ببيان الصور المتصوّرة في تعلق الإكراه بالجامع والقدر المشترك ، فنقول : إنّ تلك الصور خمسة ، لأنه تارة يتعلق الإكراه أو الاضطرار بالجامع بين فعلين محرمين ، كالإكراه على شرب الخمر أو قتل النفس.