.................................................................................................
__________________
وأخرى يتعلّق بالجامع بين الحرام والمباح ، كإكراهه على شرب الخمر أو الماء.
وثالثة : يتعلّق بالجامع بين المباح والمعاملة كالإكراه على سفر مباح أو بيع داره.
ورابعة : يتعلّق بإحدى المعاملتين بالمعنى الشامل للعقود والإيقاعات ، بأن يتعلّق الإكراه ببيع داره أو بيع كتبه ، أو يتعلق ببيع داره أو عتق عبده ، أو يتعلق بإيقاعين كطلاق زوجته أو عتق عبده.
وخامسة : يتعلّق بالجامع بين الحرام والمعاملة ، أي بين ما تعلق به الحكم التكليفي والوضعي.
أما الصورة الأولى وهي كون كلا الأمرين حراما تكليفيا فحكمها أنّه إذا كانا متساويين في ملاك التحريم في نظر الشارع كان المكره مخيّرا في اختيار أيّ واحد منهما ، لأنّ نسبة المكره عليه ـ وهو الجامع ـ إلى كل منهما على حد سواء.
وحيث إنّ الجامع لا يمكن إيجاده إلّا في ضمن إحدى الخصوصيتين فمقدمة لارتكاب الجامع المكره عليه يضطرّ إلى ارتكاب إحدى الخصوصيتين ، فثبت التخيير في إحداهما ، فإذا أتى بالجامع في ضمن إحداهما لم يرتكب محرّما. نعم إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا الخصوصيتين فقد ارتكب المحرّم ، لعدم ثبوت الترخيص إلّا في إحداهما.
وإن كانا مختلفين في ملاك التحريم فلا بد حينئذ من اختيار أقلهما مبغوضا. مثاله الإكراه على شرب أحد الإنائين مع كون أحدهما نجسا والآخر نجسا ومغصوبا. فإنّ الإكراه حينئذ يتعلّق بشرب النجس ، فلا يجوز للمكره شرب ما هو نجس ومغصوب لإمكان دفع الضرر المتوعد عليه بما هو أخف محذورا منه.
وكذا لو أكره شخص على شرب أحد المائعين ، وكان أحدهما خمرا والآخر متنجسا ، فإنه لا يجوز له أن يختار شرب الخمر ، لعدم كونه بالخصوص موردا للإكراه ، بل لا بدّ له من اختيار ما يكون ملاك المبغوضية أقل وأخف ، فلا يتحقق هنا إكراه على الحرام