.................................................................................................
__________________
الأهم مع التفصي بارتكاب الحرام المهمّ.
وأمّا الصورة الثانية ـ وهي الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح ـ فملخص الكلام فيها أنّ هذا الإكراه لا يرفع حرمة الحرام وإن صدق الإكراه على الجامع بينه وبين المباح بحسب إكراه المكره. لكنه لا إكراه على الجامع حقيقة مع التفصي عن الحرام بغير التورية ، وعدم اضطرار المكره إلى ارتكاب الخصوصية المحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع المكره عليه.
وعليه فلا بدّ من ارتكاب المباح ، لاندفاع الضرر المتوعد عليه بارتكاب المباح ، فلا مسوّغ لارتكاب الحرام أصلا.
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي الإكراه على الجامع بين المباح التكليفي والمعاملة ، كالإكراه على شرب الماء أو بيع الدار ـ فالكلام فيها كسابقتها ، فلا يرفع الإكراه أثر المعاملة إذا اختارها ، لصدورها عن طيب النفس لا الخوف ، إذ المفروض إمكان دفع الضرر المتوعد به بارتكاب المباح ، فاختياره للمعاملة ليس ناشئا عن الخوف ، بل عن طيب نفسه ، فالمعاملة صحيحة.
ومنه يظهر حكم الإكراه على الجامع بين المعاملة الصحيحة والفاسدة ، كما إذا قال : «بع دارك أو أوقع معاملة ربوية» فإنّ ما تعلّق به الإكراه وهو الجامع لا أثر له ، وماله الأثر وهو المعاملة الصحيحة لا إكراه عليه حتى يرفع الإكراه أثره ، فإنّ الاضطرار إلى ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدمة لوجود الجامع كما يندفع باختيار الفرد الصحيح ، كذلك يندفع باختيار الفاسد ، فإذا اختار الفرد الصحيح كان بطيب نفسه ، فيحكم بصحته.
ويظهر أيضا حكم الإكراه على الجامع بين المعاملة الصحيحة ـ كبيع داره ـ وبين أداء دينه ونحوه من الحقوق ، فإذا اختار البيع لا يحكم بفساده.
ويظهر أيضا حكم ما لو أكره على بيع داره أو بيع دار جاره فضولا ، فباع دار نفسه ،