.................................................................................................
__________________
فإنّه لا يحكم بفساد بيعه ، إذ يمكن أن يبيع فضولا دار جاره ، لأنه مباح بعد وضوح عدم كونه تصرفا في مال الغير ، فيكون من صغريات الإكراه على أحد الأمرين اللذين يكون أحدهما مباحا والآخر حراما ، فهو من قبيل الإكراه على بيع داره أو شرب الماء ، فإذا اختار البيع كان صحيحا ، لإمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بفعل المباح ، فلم يصدر عنه البيع إلّا بطيب نفسه ورغبته فيه ، ولم يصدر عنه لدفع الضرر.
وكذا لو أكره الراهن عند حلول أجل الدين على بيع العين المرهونة ، أو بيع غيرها مما لا يستحقّه المرتهن ، واختار الراهن الثاني كان البيع صحيحا ، فإنه من قبيل الإكراه على بيع شيء من أمواله أو أداء دينه الواجب كما لا يخفى.
وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا أكره على إحدى المعاملتين كطلاق زوجته أو بيع داره ، فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكره ، لأنّ الإكراه وإن لم يتعلق بكل من المعاملتين ، وأنّما تعلّق بالجامع ، إلّا أنّه مضطرّ الى ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدّمة لدفع الضرر المترتب على ترك الجامع ، والاضطرار إلى إحدى المعاملتين يرفع الأثر عما يختاره المكره خارجا.
وأمّا الصورة الخامسة ـ وهي الإكراه على الجامع بين الحكم التكليفي والوضعي ، كالإكراه على بيع داره أو شرب الخمر مثلا أو ترك واجب كالصلاة ونحوها ـ فالكلام فيها يقع في جهتين :
الأولى : في الحكم التكليفي ، والثانية في الحكم الوضعي.
أمّا الجهة الأولى فحاصل البحث فيها : أنّه لا ينبغي الارتياب في بقاء الحرمة وعدم ارتفاعها ، لأنّ المعاملة ليست من المحرّمات حتى يكون من الإكراه على الجامع بين الحرامين ، بل هي من المباحات. فالمقام من صغريات الإكراه على الجامع بين الحرام والمباح ، والمفروض أنّ المكلف متمكن من التفصي عن ارتكاب الحرام باختيار المباح