.................................................................................................
__________________
وهي المعاملة ، فالحرمة باقية ولا ترتفع بالإكراه المزبور ، لعدم كون الحرام بنفسه متعلقا للإكراه ، ولا موردا للاضطرار بعد إمكان التفصي بفعل المباح كما تقدم.
وأما الجهة الثانية وهي الحكم الوضعي فملخص الكلام فيها : أنّ الظاهر بطلان البيع إذا اختاره ، لصدوره عن كره لا عن طيب النفس ، إذ هو ـ مع فرض بقاء الحرمة في الطرف الآخر كشرب الخمر ـ يكون خائفا من المكره ، فيبيع داره خوفا لا طوعا.
وببيان آخر : شرب الخمر ضرر في نفسه ، فإذا ترك البيع ترتب على تركه أحد ضررين ، إمّا شرب الخمر ، وإمّا الضرر المتوعد به من طرف المكره ، فيقع البيع خوفا من الضرر الجامع بين الإكراه والاضطرار ، فيشمله دليل رفع الإكراه. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتعلق بالإكراه على الجامع بين الأفراد العرضية.
وأمّا المقام الثاني المتكفّل للإكراه على الجامع بين الأفراد الطولية كما إذا أكره على فعل محرّم تكليفا في اليوم أو في الغد مثلا ، أو أكره على بيع داره في اليوم أو بعده ، فهل يكون الإكراه رافعا للأثر عن أحدهما من غير فرق بين الفرد السابق واللاحق في الأحكام التكليفية والوضعية؟ أم لا يكون رافعا للأثر إلّا عن الفرد اللاحق مطلقا. أم يفصل بين التكليفيات والوضعيات ، ففي التكليفيات لا يرتفع الأثر إلّا عن الفرد اللاحق ، بخلاف الوضعيات فإنه يرتفع الأثر بالإكراه فيه ولو اختار الفرد السابق ، لسراية الإكراه إليه ، ولتساوي الفردين بالنسبة إلى الجامع المكره عليه ، كما ذكره المحقق النائيني قدسسره.
قال مقرر بحثه الشريف : «والظاهر في هذه الصورة (أي في الإكراه على الأفراد الطولية) الفرق بين المحرّمات والمعاملات ، فلو كان مكرها أو مضطرا إلى شرب الخمر موسّعا ، فلا يجوز له المبادرة إليه في أوّل الوقت ، سواء احتمل التخلص منه لو أخّره أم لم يحتمل ، إذ لا بدّ في ارتكاب المحرّم من المسوّغ له حين الارتكاب ، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما ، فاختياره فعلا لا مجوّز له .. وأمّا لو كان مكرها في بيع داره موسّعا ،