بالبالغين ، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء (١) بعد البلوغ ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته. كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة (٢) تمكينه من مسّ المصحف.
وثالثا (٣) : لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين ، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.
______________________________________________________
ومن دخوله في المسجد ، ونحوهما من المحظورات على المحدث بالحدث الأكبر.
والحاصل : أنّ مقتضى تسالمهم على شمول الأحكام الوضعية للصغار هو الالتزام بسببية عقده وإنشائه في ترتب الأثر عليه كالنقل والانتقال في البيع ، والزوجية في النكاح ، والبينونة في الطلاق ، وبهذا يسقط استدلال المشهور بحديث «رفع القلم» على بطلان إنشاء الصبي.
(١) الأولى زيادة كلمة «عليه» ليرجع ضميره إلى الصبي ، وليتّجه عطف «أو على الولي» عليه.
(٢) بالجرّ معطوف على «وجوب» يعني : يحرم فعلا على البالغين تمكين الصبيّ من مسّ المصحف. وحرمة التمكين مسبّبة عن جنابة الصغير.
(٣) هذا ثالث وجوه المناقشة ، ومحصّله : منع استدلال المشهور بحديث «رفع القلم» على سلب عبارة الصبي وبطلان عقده حتّى مع تسليم اختصاص الخطاب الوضعي بالبالغين ، وتوضيحه : أنّ رفع قلم التكليف والوضع عن الصغير يقتضي عدم ترتب أثر على عقده بالنسبة إلى نفسه ، فلو باع شيئا من ماله لم يتملّك الثمن ما دام صبيّا ، فإذا بلغ أثّر ذلك العقد أثره ووجب عليه الوفاء به. وأمّا الكبير الذي عقد مع الصبي فيجب عليه ترتيب الأثر ويحرم عليه نقض العقد ونكثه. ومن المعلوم أنّ رفع قلم التكليف والوضع عن الصبي أجنبي عن الأحكام الموضوعة على الكبير الذي عقد معه.