.................................................................................................
__________________
أحدهما منفردا أو لصعوبة التفرقة بينهما ، لكونهما والدا وولدا ، أو لعدم وجود من يشتري أحدهما منفردا ، أو غير ذلك من الأغراض الداعية إلى بيعهما ، مع كون المكره عليه بيع أحدهما ـ فحينئذ وإن كان بيع كل منهما مكروها له ، قد دعا إليه وحمله عليه أمر المكره.
لكن لمّا كان الشرط في تحقق الإكراه الرافع لأثر المعاملة ترتب الضرر على ترك المكره عليه ، وهذا المعنى لا ينطبق على كل منهما في عرض انطباقه على الآخر ، بل ينطبق على كلّ واحد على البدل ، فيكون أحدهما مكرها عليه دون الآخر. ولأجل أن انطباقه على واحد لا بعينه بلا مرجح تعيّن البناء على بطلانهما معا.
فما أفاده المصنف قدسسره ـ من احتمال صحة الجميع ، لوجهين : أحدهما أنّ بيعهما خلاف المكره عليه ، والآخر أنّ الظاهر عدم وقوع شيء منهما عن إكراه ـ لا يخلو من الغموض.
إذ في الأوّل خلاف المكره عليه منوط بأن يكون الإكراه على بيع أحدهما بشرط لا ، وهو خلاف الفرض.
وفي الثاني : تحقق الإكراه لبيع كل منهما على البدل ، فوقوعهما كان ناشئا عن أمر المكره بحيث لو لم يكن لما أقدم على بيعهما.
نعم لم يقع الإكراه بهما معا ، بل بأحدهما لا بشرط الحاصل في ضمنهما ، وهو كاف في بطلانهما ، هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ قدسسره (١).
لكن يمكن أن يقال : بصحة بيع واحد منهما ، لعدم الإكراه بالنسبة إليه ، وبطلان الآخر لأجل الإكراه على أحدهما لا بعينه ، ويتعين الصحيح بالقرعة. فهو نظير ما إذا أكره على بيع أحدهما المعيّن ، فباع كليهما مرة واحدة ، فإنّ البيع بالنسبة إلى المعيّن المكره عليه باطل ، وبالإضافة إلى غيره صحيح.
وبالجملة : ففي بيعهما دفعة إذا كان عن إكراه وجوه : الصحة في الجميع ، للوجهين المتقدمين عن المصنف.
والبطلان كذلك ، لأن المكره عليه لا تعيّن له في الواقع ، وأنّ نسبته إلى كل واحد من
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ١٩٩.