وحكي عن (١) سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا (٢) ، واستدلّ عليه (٣) بعموم ما دلّ من النصّ والإجماع على بطلان عقد المكره ، والإكراه يتحقق هنا (٤) إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله. ثم قال : «والمسألة محلّ إشكال» انتهى (١).
وعن بعض الأجلّة (٥) : «أنّه لو علم أنه لا يلزمه الّا اللفظ وله تجريده
______________________________________________________
الثاني مفقود ، لفرض كونه مكرها على إنشاء الطلاق بالصيغة ، ونتيجته عدم تحقق الطلاق أصلا.
(١) يعني : وحكي البطلان عن سبط الشهيد الثاني وهو السيد الفقيه السيد محمد العاملي في كتابه نهاية المرام ، حيث إنّه حكى كلّا من القول بالصحة والبطلان ، قال قدسسره : «ولو طلّق المكره ناويا ، قيل : يقع ، وهو اختيار العلّامة في التحرير ، وجدّي في الروضة والمسالك ، لحصول اللفظ والقصد ، ولأنّ القصد لا إكراه عليه ، فلو لا حصول الرضا بالعقد لما قصد إليه. وقيل : يبطل ، إذ المفروض أنّه لو لا الإكراه لما فعله ، وعقد المكره باطل بالنصّ والإجماع ، والمسألة محلّ إشكال».
(٢) يعني : لا مجرّد الاحتمال ، بل قال به بعض. والضمير البارز في «نقله» راجع إلى عدم الوقوع.
(٣) أي : على عدم الوقوع ، فإنّ عموم ما دلّ من النص والإجماع على بطلان عقد المكره يشمل الإكراه على الطلاق ، فيكون فاسدا.
(٤) يعني : لا ينبغي الارتياب في تحقق الإكراه في المقام ، وهو الإكراه على الطلاق ، لأنّه لو لا الإكراه لم يتحقق الطلاق ، فالموجب لإيقاعه هو الإكراه بحيث ينبعث عنه الطلاق.
(٥) وهو كاشف اللثام ، قال في شرح عبارة التحرير ما لفظه : «يعني : وإن ظنّ أنّه يلزمه الطلاق ـ لا مجرد لفظه ـ بالإجبار وإن كان لا يريده. أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ ، وله تجريده عن القصد ، فلا شبهة في عدم الإكراه».
__________________
(١) نهاية المرام ج ٢ ص ١٢ ، والحاكي عنه صاحب المقابس ، فراجع المقابس كتاب البيع ص ١٤.