عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه. وإنّما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا» انتهى (١).
ثم إن بعض (١) المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك ، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا ، فردّه بثبوت القصد للمكره ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه (٢).
وفيه ما عرفت سابقا (٢) من أنّه لم يقل أحد بخلوّ المكره عن قصد معنى
______________________________________________________
وغرضه قدسسره من هذا الشرح بيان مورد حكم العلّامة بكون وقوع الطلاق أقرب ، يعني : أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بأنّه لا يلزمه إلّا اللفظ خارجة عن مورد كلام العلّامة ، لعدم الشبهة فيها في عدم الإكراه ووقوع الطلاق ، فلا يكون وجه للتعبير بالأقرب. كما أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بلزوم القصد ، وأنّه ليس له تجريد اللفظ عن المعنى خارجة عنه أيضا ، لعدم الشبهة فيها في الإكراه وعدم وقوع الطلاق ، فلا يصح التعبير بما ذكر.
والدليل على خروج الصورة الثانية عن مورد كلامه على ما فهمه كاشف اللثام تعبيره بالظن بدل العلم ، بعد إن الوصلية التي فسّرها المصنّف بالتسوية في قوله : «سواء ظنّ» وجه الدلالة أنّه لو لا خروجها لوجب أن يقول : «وإن علم بدلا» عن «وإن ظن» كما لا يخفى ، فيعلم من ذلك أنّ المراد من قوله : «أم لا» خصوص صورة الشك.
(١) وهو صاحب الجواهر ، وضمير «بناه» راجع إلى الطلاق ، يعني : وبنى عدم وقوع الطلاق على عدم القصد للمكره ، ثم ردّه بثبوت القصد للمكره ، لكنه قصد عن إكراه ولم يقصد عن اختيار وطيب نفس ، وقد تقدم كلام الجواهر (في ص ١٦٧) فراجع.
(٢) يعني : في أوائل المسألة (في ص ١٦٥) ، حيث قال : .. ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به ، لا عدم إرادة المعنى من الكلام».
__________________
(١) كشف اللثام ، ج ١ ، القسم الثاني ، ص ١١٤ ، السطر ١٩ ، والحاكي لكلامه صاحب المقابس.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ١٥.