اللفظ ، وليس هذا (١) مرادا من قولهم : «إنّ المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ» ولذا (٢) شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك (٣) كما عرفت سابقا (٤) ، فبناء هذا الحكم (٥) في هذا الفرع (٦) على ما ذكر (٧) ضعيف جدّا.
وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة (٨) من «أنّه إن علم بكفاية مجرّد اللفظ
______________________________________________________
وغرض المصنف قدسسره المناقشة في كلامي الفاضل الأصفهاني وصاحب الجواهر قدسسرهما ، أمّا إشكال الجواهر على المسالك فيندفع بما تقدّم في (ص ١٦٨) وأعاده هنا ، ومحصّله :
عدم ابتناء كلام الشهيد الثاني على ما يوهمه من أن المكره قاصد للفظ دون المعنى.
وأما كلام كشف اللثام فمفاده اعتبار العجز عن التورية في بطلان إنشاء المكره ، وحيث إن اعتبار هذا العجز يندفع بإطلاق الأدلة فلا مجال للالتزام به ، وسيأتي توضيحه قريبا إن شاء الله تعالى.
(١) أي : وليس خلوّ المكره عن القصد مراد من يقول : إنّ المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ.
(٢) أي : ولأجل عدم كون خلوّ المكره عن قصد مدلول اللفظ مراد القائلين ـ بأنّ المكره غير قاصد لمدلول اللفظ ـ شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في عدم قصد مدلول اللفظ.
(٣) أي : في عدم قصد مدلول اللفظ.
(٤) أي : في أوائل المسألة ، حيث قال المصنف : «ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله» فراجع (ص ١٦٦).
(٥) أي : بطلان الطلاق.
(٦) أي : فرع الطلاق الإكراهي.
(٧) وهو الخلو عن قصد المدلول.
(٨) وهو المولى الفقيه بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني الشهير بالفاضل