المجرّد عن النية (١) فنوى اختيارا صحّ ، لأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها» إذ (٢) لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا ، وقد (٣) عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم (٤) اعتبار العجز عن التورية (٥).
______________________________________________________
الهندي قدسسره صاحب كشف اللثام.
(١) أي : كفاية مجرّد اللفظ المعرّى عن النية في التفصي عن الضرر ، فمع العلم بكفاية مجرّد اللفظ ـ في التخلص عن الضرر ـ لو نوى الطلاق وقع صحيحا ، لأنّه قصد الطلاق حينئذ اختيارا ، فلا وجه لبطلانه.
(٢) تعليل لرجوعه إلى التورية ، يعني : أنّ اعتبار العجز عن التجريد في تحقق الإكراه موضوعا أو حكما يدلّ بالملازمة على اعتبار العجز عن التورية ، ووجوبها على العارف بها ، مع أنّ ظاهر الأدلة الواردة في طلاق المكره عدم اعتبار العجز عن التورية.
(٣) يعني : والحال أنّ مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العجز عن التورية ، وكذا مقتضاها عدم اعتبار العجز عن التجريد بالجهل وعدم وجوبه على العالم بكفاية اللفظ المجرّد. فحاصل الجواب عن بعض الأجلة هو نهوض الدليل على خلافه.
(٤) خبر «أنّ» وجملة «أنّ ظاهر» في محلّ النصب مفعول به لقوله : «عرفت» أي : عرفت عدم اعتبار العجز من ظاهر الأدلة والأخبار .. إلخ.
(٥) تقدم تفصيله في (ص ١٨٥) حيث قال : «الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ..» فراجع. هذا ما يتعلق بكلام الفاضل الأصفهاني وغيره ممّا تعرّض له المصنف مقدمة لبيان ما وعد ذكره من تحقيق الفرع المذكور في التحرير.