.................................................................................................
__________________
الصبي مخاطبا حال البلوغ بترتيب الآثار ، ومن المعلوم توقف ترتيبها على اقتضاء عقد الصبي لتأثيره في كلّ من الملكية ووجوب الوفاء ، لا في خصوص التكليف ، إذ لو لم يلتزم بسببية ناقصة في إنشائه للنقل والانتقال امتنعت سببيّته التامة بعد البلوغ الذي هو ليس ظرف الإنشاء ، وكيف يجب الوفاء بعقد لم يؤثّر في الملكية أصلا؟ بل في الحقيقة يلغو مثل هذا الأمر الذي لا موضوع له (١).
وعليه فالتفكيك بين الوضع والتكليف هنا من الغوامض التي تقصر أفهامنا عن اكتناهها.
وأمّا تنظيره للمقام بعقد الفضول من حيث عدم مخاطبته بوجوب الوفاء ، بخلاف الأصيل ، فهو وإن كان صحيحا ، لكنّ الوجه في حرمة النقض على الأصيل هو صحة عقده مع الفضول تأهّلا ، وقابليته لفعلية التأثير بإجازة المالك ، فالسببية الناقصة للمبادلة متحققة بذلك العهد ، فلو أنكرنا هذا التأثير الناقص لم يجب على الأصيل الوفاء كما يلتزم به القائل ببطلان عقد الفضول رأسا ، وعليه فلم يتحقق تفكيك بين الوضع والتكليف.
والانصاف أن إشكال الميرزا النائيني على المصنف «من امتناع تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا للأثر» (٢) لا يندفع عنه بما أتعب به المحقق الأصفهاني نفسه الشريفة لتثبيته.
وأما ما أفيد «من كون الاشكال الثالث ناظرا إلى موضوعية إنشاء الصغير للبالغ كما في الوكيل» فيدفعه صراحة كلام المصنف من صيرورة الصغير مخاطبا بالوفاء بالبلوغ ، وهذه قرينة على أنّ مراد المصنف من الموضوعية غير الوكالة ، فالصبي يعقد على مال نفسه مع الكبير ، فيكون هذا العقد موضوعا لوجوب الوفاء فعلا على الكبير ، ومعلّقا على البلوغ بالنسبة إلى الصغير.
وعليه فلعلّ الأقرب إلى مقصود المصنف قدسسره من الفرق بين الإشكالين ما أفاده
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠٦.
(٢) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٧٣.