.................................................................................................
__________________
المحقق الايرواني قدسسره من تمام المؤثر وجزء المؤثر. ويرد حينئذ على الماتن ما تقدم منه من التناقض.
وكيف كان فإشكالات المصنف الثلاثة على استدلال المشهور بحديث رفع القلم لا تخلو من مناقشة.
أمّا الأوّل ـ وهو تعلق الرفع بالمؤاخذة الكاشف عن نفي خصوص التكليف الإلزامي عن الصبي ، وصحة العقد حكم وضعي لا ترفع بالحديث ـ فغير ظاهر ، لوجوه :
أوّلها : أنّ الداعي إلى تقدير المؤاخذة أمران :
أحدهما : اقتضاء مادة الرفع لكون المرفوع ثقيلا ، فلا يصدق عرفا على رفع ورقة وان صدق عليها لغة.
والآخر ورود الحديث مورد الامتنان.
ولكن الظاهر عدم اقتضائهما رفع المؤاخذة المترتبة على فعل البالغ ، فيمكن تعلق الرفع بنفس الأحكام الإلزامية ، وكذا الوضعية التي فيها ثقل وكلفة ومشقة كالقصاص. ولو دار الأمر بين أحد الأمرين لم يكن مرجح لتقدير المؤاخذة.
ودعوى «امتناع الحكم بشرعية عبادات الصبي لو كان المرفوع بالحديث نفس الأحكام الإلزاميّة ، إذ بناء على المبنى المنصور من بساطة الأوامر والنواهي لا يبقى للفعل رجحان بعد رفع الإلزام ، بخلاف ما لو تعلّق الرفع بالمؤاخذة المختصة بالتكاليف الإلزامية» ممنوعة ، إذ لا فرق في هذا الاشكال بين رفع التكليف والمؤاخذة ، لسقوط الإلزام على كلّ منهما ، وبه يسقط أصل الطلب.
لكن يندفع الإشكال بأنّ الدليل المقيّد محفوف بقرينة الامتنان الموجبة لرفع خصوص ما فيه الثقل والمشقة وهو الإلزام ، بل رفع ما عدا الإلزام خلاف المنّة على الصغير ، لحرمانه عن الحسنات التي يتفضل بها سبحانه وتعالى على فعل الخيرات.
ثانيها : أنّ تقدير المؤاخذة ممتنع في نفسه ، لظهور رفع العقوبة في نفي فعليتها ، ومن المعلوم أنّها مترتبة على استحقاقها حتى يتعلّق به العفو ، والمقطوع به عدم استحقاق الصبي للعقوبة حتى يتعقبه العفو. هذا في المميّز القابل للخطاب ،