.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فالظاهر بطلان الطلاق فيما إذا صدر عن خوف الضرر المتوعد به من المكره مطلقا وإن اعتقد المكره صحة الطلاق ، فإنّ الإكراه يرفع أثر العقد والإيقاع بمقتضى إطلاق حديث رفع الإكراه.
فالتفصيل بين الاعتقاد بالصحة وعدمه ـ في الصحة في الأوّل ، والفساد في الثاني كما عن بعض العامة ـ لا وجه له ، لصدق الإكراه وعدم طيب النفس في الجميع.
ويدل على ذلك ـ مضافا إلى حديث الرفع ـ صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام «في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه» (١).
الثالثة : أن يكون الإكراه بعض السبب المؤثر لا تمام السبب ، كما إذا كان في الطلاق بعض الجهات الموجبة لمحبوبيته ، وكان الإكراه متمما لسببية تلك الجهات ، بحيث لو لم يكن الإكراه لم تؤثر تلك الجهات. وكذا لو لم تكن تلك الجهات لم يكن الإكراه مؤثّرا في وقوعه ، ولا باعثا إليه ، ولا حاملا عليه.
وبالجملة : يكون صدور الطلاق مستندا إلى أمرين ، أحدهما الرضا ، والآخر الإكراه ، وبانتفاء أحدهما ينتفي الطلاق.
والظاهر بطلان الطلاق في هذه الصورة أيضا ، لظهور أدلة اعتبار الرضا في العقود والإيقاعات في اعتبار الرضا مستقلّا ، بحيث يكون صدور الإنشاءات عن الرضا بالاستقلال.
وإن شئت فقل : إنّ مقتضي الصحة هو الرضا ، فإذا انضمّ إليه الإكراه انتفى المقتضي للصحة قطعا أو احتمالا ، والشك في وجود مقتضي الصحة كاف في الحكم
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٣٦ الباب ١٢ من أبواب كتاب الايمان الحديث : ١٢.