.................................................................................................
__________________
بالفساد الذي يقتضيه أصالة الفساد ، بعد عدم عموم دليل أو إطلاق يثبت دخل مطلق طيب النفس ولو ضمنيا ، هذا.
الرابعة : أن يكون كل واحد من الرضا النفساني ـ الناشئ عن سوء خلقة الزوجة أو خلقها مثلا ـ والإكراه علة تامّة وسببا مستقلّا في نفسه لوقوع الطلاق ، بحيث لو لم يكن إكراه لوقع الطلاق أيضا ، وبالعكس.
والظاهر صحة الطلاق في هذه الصورة ، لوجود المقتضي للصحة هنا وهو الرضا الاستقلالي ، حيث إنّ ظاهر الأدلة اعتبار الاستقلال في سببية الرضا لصحة العقد أو الإيقاع ، وهذا الاستقلال موجود في هذه الصورة. بخلاف الصورة السابقة ، فإنّ الرضا كان فيها جزء السبب ، فقياس هذه الصورة بسابقتها في غير محله ، لتمامية المقتضي للصحة هنا دون تلك الصورة.
والمراد بكون كل منهما مستقلا في الداعوية هو الشأنية والصلاحية ، لا الاستقلال في الداعوية الفعلية ، فإنّها من المحالات ، لامتناع اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد كما قرّر في محله ، فلا محالة يكون كل منهما جزءا للعلة المؤثرة فعلا ، فهما علة واحدة مركّبة ، لكن الأثر يكون للطيب فقط ، ولا يترتب على الإكراه أثر ، لأنّه ليس مقتضيا للفساد حتى يندرج المقام في تعارض المقتضيين ، الإكراه المقتضي للفساد والطيب المقتضي للصحة ، بل يكون الفساد مع الإكراه لأجل عدم المقتضي للصحة ، وهو الطيب ، فالإكراه لا يقتضي الفساد ، بل الفساد مع الإكراه مستند إلى عدم المقتضي وهو الطيب ، فإجتماع الإكراه والطيب يكون من قبيل تعارض المقتضي واللّامقتضي ، لا من قبيل تعارض المقتضيين. ومن المعلوم انه لا أثر إلّا للمقتضي ، وهو في المقام طيب النفس ، وضمّ اللامقتضي إلى المقتضي كضم الحجر في جنب الإنسان.
فالمتحصل : انّه لا بدّ من الحكم بصحة الطلاق في هذه الصورة ، هذا.
وعلى فرض التسليم ـ وكون الإكراه مانعا عن الصحة ومقتضيا للفساد ـ لا يجري