.................................................................................................
__________________
محرّمين شرعا لم يكن وجه لجوازهما بإذن السيد كإذن مالك السلعة بيعها ربويا مثلا ، فإنّ الإذن لا يسوّغه ، لأنّ البيع الربوي معصية له تعالى ولا يصححه إذن مالك السلعة أو إجازته ، حيث إنّ إذن السيد حق خلقي لا يترتب على تضييعه إلّا مخالفة حق الناس ، ومعصية السيد. ولا ربط له بحكم إلهي كحرمة الغصب ، فإنّ ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير يدل على الحرمة التكليفيّة ، وأنّ موضوع جواز التصرف في مال الغير هو إذن المالك ، وطيب نفسه بالتصرف ، وأنّ التصرف تجاوز على الغير وظلم عليه ، وهو قبيح عقلا وحرام شرعا.
وهذا بخلاف النكاح والطلاق ، فإنّهما في نفسهما جائزان تكليفا ، غاية الأمر أنّ شرط صحتهما في المملوك إذن السيد أو إجازته.
الرواية الثانية : ما رواها الصدوق أيضا في الباب المشار إليه عن ابن بكير عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده؟ فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجاز ، وإن شاء فرق بينهما. فقلت : أصلحك الله إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، فلا يحلّ إجازة السيد له. فقال : إنّما عصى سيده ولم يعص الله ، فإذا أجاز له فهو جائز» (١).
والمراد بالمعصية هو التعدي عن أحكام الله وحدوده ومخالفة قوانينه ، ولا فرق في عصيانه تعالى شأنه بين فعل المحرّمات وترك الواجبات ، وبين الإتيان بالعقود والإيقاعات على النحو غير المقرّر فيها كإنشائها بدون شرائطها ، أو مع وجود موانعها ، فإنّ هذه المعصية لا ترتفع بإجازة المولى ، لأنّه معصية الخالق ، ولا ربط لها بمعصية السيد
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١ موثقة ـ بابن بكير ـ بطريق الصدوق ، وصحيحة بسند الكليني لعدم وجود ابن بكير في طريق الكافي.