فإذا أجاز جاز» (١) بتقريب (٢) : أنّ الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه.
وحمله (٣) على ما إذا عقد الغير له
______________________________________________________
أو يقال : النّص علّل الحكم ، بأن يكون النص معلّلا.
(١) يعني : فإذا أجاز السيّد عقد العبد جاز أي : نفذ ورتّب عليه الأثر. وما في المتن نقل بالمعنى ، وإلّا فمتن الرواية المتقدمة في (ص ٣١٤) هكذا : «فإذا أجاز فهو له جائز».
(٢) يعني : تقريب دلالة ما ورد من النصوص على مختاره من لحوق الإجازة بالإذن في تصحيح عقد العبد من حيث المملوكية. ومحصّل التقريب : أنّ الرواية بلحاظ ترك الاستفصال تشمل ما إذا كان العبد نفسه عاقدا لنفسه ، إذ حمل الحديث على عقد الغير للعبد ـ حتى يخرج عن عقد المملوك ويندرج في عقد الفضولي الذي لا ارتباط لصحته بالإجازة بصحة عقد العبد بالإجازة ـ غير سديد ، لوجهين :
أحدهما : ترك الاستفصال مع كون المتكلم في مقام البيان ، كما مرّت الإشارة إليه آنفا.
والتعبير بالتأييد أوّلا ثمّ بالدلالة ثانيا لعلّه لأجل كون الفحوى ظنية لا تصلح للاستدلال بها ، أي إلحاق البيع بالنكاح. وأمّا الدلالة فلأنّ عموم العلة ـ وهو عصيان السيد لا الرّبّ ـ كاف في المقامين ، هذا ما أفاده السيد قدسسره (١).
ثانيهما : ما سيأتي عند شرح كلام المصنف قدسسره إن شاء الله تعالى.
(٣) مبتدء ، وخبره «مناف» أي : وحمل الحديث الوارد في صحة عقد نكاح العبد بدون إذن مولاه ـ على عقد الغير للعبد ـ مناف لترك الاستفصال.
لكن قد عرفت أن هذا الحمل يدرج المقام في عقد الفضولي ، وهو أجنبي عن عقد العبد الذي يكون البحث فيه من حيث المملوكية.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٠.