بغير إذن المولى إذا أجازه معلّلا (١) «بأنّه لم يعص الله تعالى ، وإنّما عصى سيّده ،
______________________________________________________
وإنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيانه [كإتيان] ما حرّم الله تعالى عليه من نكاح في عدّة وأشباهه» (١).
ومنها : غير ذلك من الروايات (٢) التي يستفاد منها صحة عقد العبد بإجازة السيد.
والحاصل : أنّ الوجوه الدالة على لحوق الإجازة بالإذن في تصحيح عقد العبد بين ما يرجع إلى منع المقتضي ، لاعتبار خصوص الإذن في صحة عقد العبد ، وهو كون الخارج عن عمومات وجوب الوفاء بالعقود خصوص العقد الصادر من العبد بدون مراجعة مولاه بالإذن أو الإجازة ، لأنّه المتيقن من المخصص المجمل المنفصل ، فلا مقتضي لاعتبار خصوص الاذن السابق في صحة العبد. وبين ما يرجع إلى قيام الدليل على كفاية الإجازة المتأخرة ، وهو النصوص الدالة على جواز عقد العبد بإجازة السيد ، فإنّها تدلّ على كون الإجازة كالإذن مصحّحة لعقده ، لعدم كون نفوذ عقد العبد عصيانا له سبحانه وتعالى حتى لا يصحّحه إجازة المولى ، بل لكونه عصيانا للسيد وتضييعا لحقّه ، وذلك يجبر بإجازته التي هي عفو عن ذنبه وتجاوزه. لكن طائفة من العامة زعموا أنّ معصية السيد معصية الرب جلّ وعلا ، فلا تجبر بإجازة السيد.
(١) باسم المفعول حال منصوب من فاعل «ورد» بأن يكون المعنى : أنّ ما ورد من النصوص قد علّل «بأنّ العبد لم يعص الله تعالى».
ويجوز أن يكون باسم الفاعل ، بأن يقال : علّل الامام عليهالسلام الحكم بأنّ العبد لم يعص الله. لكنّ الأوّل أقرب.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٢ ، باب : أن العبد إذا تزوج بغير اذن سيده كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، والرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
(٢) المصدر ، ح ١ ، وص ٥٢٢ ، الباب ٢٣ ، ح ١.