ويؤيّد المختار (١) ـ بل يدلّ عليه ـ ما ورد (٢) في صحة نكاح العبد الواقع
______________________________________________________
(١) وهو ما قوّاه من كون الإجازة اللاحقة كالإذن السابق مؤثرة في صحة عقد العبد.
(٢) هذا وجه آخر يدلّ على كون إجازة السيد موجبة لصحة نكاح العبد الواقع بدون إذنه ، وهذا يدل عليه بنحوين :
أحدهما : أنّ عقد العبد لنفسه تصحّحه الإجازة اللاحقة ، فإنّ مقتضى العموم المستفاد من ترك الاستفصال هو عقده لنفسه. لا عقد الغير له ، حتى يخرج بذلك عن عنوان عقد المملوك ، ويندرج في عقد الفضولي الذي لا ربط لصحته بالإجازة اللّاحقة بصحة عقد العبد بإجازة المولى ، وصحة عقد نكاح المملوك بالإجازة تستلزم صحة جميع العقود الصادرة منه الملحوقة بالإجازة بالأولوية.
ثانيهما : أنّ تعليل الحكم بصحة العقد بالإجازة ب «عدم عصيان الله تعالى» يدلّ على أنّ المعيار في بطلان العقد هو مخالفته تعالى شأنه ، كالمعاملة على الخمر والميتة وغيرهما مما حرّمه الله تعالى ، دون مخالفة المولى ، فإنّها ترتفع بالإجازة الكاشفة عن العفو عمّا تجاوز به العبد على مولاه.
وبالجملة : إذا لم يكن العقد خارجا عن موازين الشرع وحدوده ـ كنكاح المحارم وبيع الخمر ونظائرهما ـ كان مقتضي الصحة فيه موجودا ، والمانع هو مخالفة السيد وعصيانه ، وذلك يرتفع بالإجازة اللاحقة ، هذا.
وأمّا النصوص التي يستفاد منها هذا الوجهان. فمنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : سألته عن رجل تزوّج عبده [امرأة] بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل. فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله ،