أنّه خرج الطلاق بالدليل. ولا يلزم (١) تأخير البيان ، لأنّ (٢) الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق ، بحيث (٣) لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا ، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه (٤) التعبير عن السؤال بقوله : «بيد من الطلاق؟».
______________________________________________________
(١) هذا جواب عن إشكال ، وهو : أنّه إذا كان الإذن في الصحيحة المتقدمة «المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده» أعمّ من الإذن السابق والإجازة اللّاحقة ، والمفروض أنّ الإجازة لا تفيد في الطلاق كما اعترف به وصرّح بخروجه عن هذا الإطلاق بالدليل ، فيلزم حينئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث إنّ الإمام عليهالسلام لم يذكر في الصحيحة خروج الطلاق عن الإذن اللاحق عند قوله عليهالسلام : «المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه» ومن المعلوم امتناع تأخير البيان لا لمصلحة. فلا وجه لإرادة الأعم من الإذن السابق.
ومحصل الجواب عن الاشكال هو : أنّ الإذن وإن كان أعم من الإجازة اللاحقة بقرينة عقد النكاح ، إلّا أنّ الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق ، وأنّه باطل بدون إذن سيده ، وليس مسوقا لبيان جميع الخصوصيات المعتبرة في طلاق العبد حتى يلزم ـ من عدم بيان عدم تأثير الإجازة اللّاحقة فيه ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة بترك عدم تأثير الإجازة في الطلاق الواقع عن العبد استقلالا.
(٢) هذا جواب عن الاشكال المذكور ، وقد مرّ آنفا توضيحه بقولنا : «ومحصل الجواب عن الإشكال .. إلخ».
(٣) قيد للمنفي يعني : استقلال العبد واستبداده ، بحيث لا يحتاج نفوذ طلاقه إلى رضا المولى ، بل كان مستقلّا حتى مع كراهة المولى للطلاق.
(٤) أي : يرشد إلى كون الكلام مسوقا لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق قول الإمام عليهالسلام في مقام السؤال عمّن بيده الطلاق : «بيد من الطلاق؟» فإنّ ظاهر هذا التعبير هو السؤال عمّن يكون مسلّطا على الطلاق بالاستقلال.