لأنّ (١) العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلّطا عليه بمجرد علمه (٢) برضا المالك.
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم خروجه عن الفضولية ، ومحصّله : أنّ مجرد العلم برضا المالك لا يجعل العاقد مالكا للتصرف حتى يخرج عن عنوان الفضولي ، وخروجه عن هذا العنوان منوط بكونه مالكا للتصرف.
(٢) أي : علم العاقد برضا المالك ، وضمير «عليه» راجع إلى التسلط.
__________________
دون التصرف الخارجي كالأكل والشرب واللبس ، لكفاية طيب النفس في جوازها ، وعدم اشتراطها بالإذن.
ويمكن دفع الإشكال أوّلا : بأن يشتري آخذ السهم متاعا بثمن في ذمته ، ليتملّك المتاع ، ثم يدفع السهم إلى البائع لتفريغ ذمته عمّا اشتغلت به من الثمن تبرّعا من ناحيته عليهالسلام اعتمادا على إذنه عليهالسلام لقابض السهم المبارك في التصرف فيه ، فإنّ التبرع بأداء دين الغير من المستحبات ، وفراغ الذمة لا يتوقف على مالكية المديون للمال الذي يدفعه إلى الدائن ، بل هو مال الامام عليهالسلام ، وبه تبرء ذمة المديون ، ويملك المشتري المتاع بنفس الشراء ، والتبرع المستحب بماله عليهالسلام داخل في التصرف المأذون فيه.
والرضا بوفاء الدين بماله عليهالسلام مستلزم لمالكية الدائن لذلك المال ، وإلّا لم يكن وفاء ، فنفس الوفاء يوجب ملكية المال الذي يوفى به الدين للدائن.
وثانيا : أنّ رضاه عليهالسلام بالتصرف في ماله مع القطع بوقوع التصرفات المتوقفة على الملك فيه بالضرورة أذن بشاهد الحال في جميع تلك التصرفات ، فيخرج عقدها عن الفضولي ، ويصير المتاع المشتري بماله ملكا له عليهالسلام مع الإذن لمشتريه بالتصرف فيه.
أو إذن منه عليهالسلام بتملك ماله عليهالسلام ، كتملك المرتزقين من بيت المال ، فإنّ من يرتزق منه كالقاضي يتملّك المال ويتصرف فيه تصرفا متوقفا على الملك. نظير من