.................................................................................................
__________________
يأذن لغيره عموما أو خصوصا بتملك ماله بمعنى رفع المانع عن تملك الغير له كتملك مال أعرض عنه مالكه.
والفرق بين هاتين الصورتين أنّه في هذه الصورة يصير السهم المبارك ملك الآخذ بالقبض مع قصد التملك ، فيبيع ويشتري بمال نفسه. وفي الصورة السابقة يكون مأذونا في البيع والشراء بمال الامام عليهالسلام ، لا بمال نفسه ، لكن مع جواز التصرف فيه بإذنه عليهالسلام.
ويحتمل أن يعامل مع السهم المبارك معاملة المال المتعذر وصوله إلى مالكه ، فيكون أخذه من باب التصدق الموجب لتملك الآخذ له. لكن يشكل حينئذ صرفه في غير ضروريات معاش الفقراء والمضطرّين ، كبناء المدارس العلمية والمساجد والحسينيّات وغيرها.
إلّا أن يضعف هذا الاحتمال بأنّه مع تعيّن المصرف من مالك السهم لا تصل النوبة إلى التصدق ، هذا.
ثمّ إنّ لسيدنا المحقق الخويي كلاما في المقام مذكورا في بعض أجوبة استفتاءاته ، وهو : أنه إذا وقعت المعاملة بعين السهم المبارك كان عوضها ملك الامام عليهالسلام.
وهذا يتوقف على كفاية الرضا الباطني في صحة المعاملة ، والاستغناء عن الإجازة لخروجها عن الفضولية. مع أنّه دام بقاؤه لا يخرج هذه المعاملة المقرونة برضا المالك عن عقد الفضولي. فالالتزام بصحّتها ولزومها ينافي التزامه باندراج المعاملة المقرونة برضا المالك باطنا مع عدم إذنه في عقد الفضولي.
ويمكن دفع المنافاة بحصول الإذن منه عليهالسلام بشاهد الحال الذي هو كالإذن بلسان المقال ، حيث إنّ بقاء الأحكام وشرائع الإسلام موقوف على إقامة الحوزات العلمية وتشييد أركانها ، إذ بدونها تندرس الأحكام ، وتنمحي آثار الإسلام. وهذا الوضع