ويؤيّده (١) اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليّا ، وفرّعوا (٢) عليه بيع الفضولي
______________________________________________________
(١) يعني : ويؤيّد شمول عقد الفضولي للعقد الذي أحرز رضا مالك التصرف باطنا به ـ بدون إذنه صريحا أو فحوى بهذا العقد ـ اشتراط الفقهاء في لزوم العقد .. إلخ.
وجه التأييد : أنّ إطلاق تفريع بيع الفضولي على اشتراط كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليّا يقتضي اندراج كلّ عقد فاقد للشرط المذكور تحت بيع الفضولي حتى مع اقترانه برضا المالك باطنا.
والتعبير بالتأييد دون الدلالة ظاهر الوجه ، إذ ليس تفريع الفقهاء حجة شرعية حتى يستدلّ به على المدعى ، نعم هو صالح للتأييد.
(٢) أي : فرّعوا على الاشتراط المزبور بيع الفضولي ، والتفريع يدلّ على شمول عقد الفضولي لصورة رضا مالك التصرف باطنا ، لعدم كون العاقد ـ مع رضا المالك باطنا ـ مالكا ولا مأذونا ولا وليّا ، وكل عاقد لم يكن كذلك كان فضوليا.
__________________
يقتضي إذنه عليه الصلاة والسّلام بالبيع والشراء بالسهم المبارك ، فتندرج المعاملة في معاملة المأذون من ناحية المالك ، وتخرج عن عقد الفضولي.
وقد حكي عن السيد المحقق المجدد الميرزا الكبير الشيرازي قدسسره أنه قال : «أنا قاطع برضا مولانا الحجة المنتظر عجّل الله فرجه بصرف سهمه المبارك في إقامة الحوزات العلمية الشيعية ، وإدارة شؤونها».
فالمتحصل : أنّ جواز التصرف في السهم المبارك يمكن أن يكون بأحد الوجوه المتقدمة.