وما (١) دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته (٢) إقرار منه.
______________________________________________________
(١) بالجرّ محلّا عطفا على «لعموم» وهذا إشارة إلى الوجه الثالث ، وهو ما دلّ على علم المولى بنكاح العبد ، وأنّ سكوته إقرار منه بذلك. تقريب الاستدلال به : أنّ ظاهره كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية ، لأنّ كفاية السكوت في نفوذ العقد وعدم الحاجة إلى إجازة جديدة تدلّ على كفاية الرضا الباطني ، وهذا ممّا يدل عليه جملة من الروايات :
منها : رواية معاوية بن وهب قال : «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : إنّي كنت مملوكا لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال عليهالسلام له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ، ولم يغيّروا عليّ. قال فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل» (١) وقريب منه غيره.
(٢) بالنصب عطفا على «علم» وضميرا «سكوته»، منه راجعان الى «المولى».
__________________
شطرا أو شرطا فيها ، ولا ينافي ذلك اعتبار شيء آخر فيها تنتفي الصلاة بانتفائه أيضا ، فاستدلال أبي حنيفة على عدم دلالة الاستثناء على الحصر بمثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» غير سديد ، لأنّ الاستثناء في موارد نفي الماهية ليس حقيقيا حتّى يدلّ على الحصر كما في «جاء القوم الّا زيدا» بل هو استثناء صوري لا يدلّ إلّا على اعتبار المستثنى شطرا أو شرطا في الماهية المنفية المستثنى منها.
وبالجملة : فما دلّ على دخل طيب النفس ـ بعد تسليم عموم الحلّ للتكليفي والوضعي ـ لا يدلّ على انحصار الحلّ في الرضا الباطني. فلا ينافي اعتبار الإذن أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ونحو الحديث ٢ و ٣ من الباب.