ورواية (١) عروة البارقي الآتية (١) ، حيث أقبض المبيع وقبض الدينار ، لعلمه برضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ولو كان فضوليّا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف في المعوّض والعوض بالقبض والإقباض. وتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له على ما فعل دليل على جوازه ، (٢) هذا.
______________________________________________________
(١) معطوف كما قبله على «لعموم وجوب الوفاء»
(٢) محصّل استدلال المصنّف قدسسره برواية عروة البارقي ـ الذي هو الوجه الرابع من أدلة خروج العقد المقرون برضا مالك التصرف عن عقد الفضولي ـ هو : أنّ العروة لمّا كان عالما برضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعله باع إحدى الشاتين اللتين اشتراهما بالدينار الّذي أعطاه الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأقبضها للمشتري ، وقبض منه ثمنها الذي كان دينارا ، إذ لو لم يكن الرضا القلبي ـ الذي علمه عروة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كافيا في صحة العقد ، بل كانت صحته متوقفة على الإجازة ، لكونه فضوليا ، لم يكن تصرفه بإقباض الشاة إلى المشتري وقبض ثمنها وهو الدينار منه جائزا ، وكان حراما قبل الإجازة ، لكونه تصرفا في مال الغير. وتقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم دليل على تصرف عروة في المعوّض وهو الشاة التي باعها بإقباضها ، وتصرفه في العوض وهو الدينار بقبضه من المشتري.
__________________
الإجازة أيضا فيه إذا قام عليه دليل. فالاستدلال به على ما ادّعاه الشيخ قدسسره غير وجيه.
وأمّا ما دلّ على نكاح العبد ، وأن سكوت المولى إقرار منه ، فهو على خلاف المطلوب أدلّ ، لدلالته على كون السكوت إقرارا أي إجازة ، فإنّ السكوت في مقام البيان
__________________
(١) في ص ٣٨٠.