لأنّ خلوّه (١) عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه (٢). واشتراط ترتّب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا (٣) لا مجال (٤) لإنكاره ، فلم (٥) يبق الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن ، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه (٦).
ومرجع ذلك (٧) كلّه إلى عموم حلّ البيع ووجوب الوفاء بالعقد ، خرج
______________________________________________________
(١) أي : لأنّ خلوّ عقد الفضولي عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد عنه ، غاية الأمر أنّه عقد ناقص ، لانتفاء شرطه وهو إذن المالك. فالعقد لا يناط صدقه ـ على عقد الفضولي ـ بشيء غير الإيجاب والقبول ، وإذن المالك شرط تأثيره ، لا مقوّم عقديّته.
(٢) أي : عن عقد الفضولي ، لأنّ العقد هو الإيجاب والقبول ، وكلاهما موجود فيه.
(٣) يعني : واشتراط ترتّب الأثر كالنقل والانتقال على عقد الفضولي برضا المالك ـ كعقديّته ـ لا مجال لإنكاره ، وهذا الاشتراط مسلّم ، كتسلّم صدق العقد عليه.
(٤) خبر قوله : «واشتراط». وضمير «لإنكاره» راجع إلى اشتراط.
(٥) يعني : فلا نقص في عقد الفضولي من حيث التأثير إلّا فرض اعتبار سبق إذن المالك ، وحيث إنّه لا دليل على اعتباره فيه مع صدق العقد العرفي عليه بدونه ، فمقتضى الإطلاقات ك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) عدم اشتراط سبق إذن المالك في تأثير العقد في معنى الاسم المصدري ، وهو الملكيّة المترتبة على الإنشاء.
(٦) أي : عدم اشتراط سبق الإذن وضمير «عليه» راجع إلى «اشتراط».
(٧) أي : مرجع عدم اشتراط سبق إذن المالك في تأثير عقد الفضولي إلى