منه (١) العاري عن الإذن والإجازة ، ولم يعلم خروج ما فقد (٢) الإذن ولحقه الإجازة (٣).
وإلى ما ذكرنا (٤) يرجع استدلالهم «بأنّه (٥) عقد صدر من أهله وقع في محله» (١).
______________________________________________________
الإطلاقات ، حيث إنّها تصلح لنفي اعتبار كلّ ما شكّ في دخله في تأثير عقد الفضولي بعد صدق العقد العرفي عليه ، وعدم قدح خلوّه عن الإذن المقارن لصدوره في صدق العقد عليه عرفا.
(١) أي : خرج من عموم حلّ البيع وغيره العقد العاري عن كلّ من الإذن والإجازة ، لأنّه حينئذ لا يكون عقدا لأحد حتى يخاطب بوجوب الوفاء ، ضرورة أنّه ليس عقدا للفضولي ، لأجنبيته عن المال الذي وقع عليه العقد ، ولا لمالك البيع ، لعدم كونه عاقدا لا مباشرة ولا تسبيبا ، فليس لهذا العقد مخاطب حتى يجب عليه الوفاء به.
(٢) الأولى ان يقال : «فقده الإذن» أو «فقد الإذن منه» للزوم اشتمال الصلة على الضمير العائد إلى الموصول.
(٣) هذا متمّم للاستدلال بالعمومات ، وحاصله : أنّه بعد صدق العقد عرفا على عقد الفضولي غير المقارن لإذن المالك ـ والمتعقب بالإجازة الموجبة لإضافته إلى المالك وصيرورته عقدا له ـ لا وجه لخروجه عن العمومات.
(٤) من أنّ خلوّ عقد الفضولي عن الإذن السابق عليه لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه.
(٥) أي : عقد الفضولي صدر من أهله وقع في محله.
__________________
(١) كما في تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، السطر ٢ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٤ ، المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، مسالك الافهام ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٢ ، المناهل ص ٢٨٧.