.................................................................................................
______________________________________________________
العبد المأذون هذه الوكالة والحجّ النّيابي ، ثم مات الموكّل.
فانطلق العبد لينفّذ مورد الوكالة ، وكان أبوه رقّا ، فجاء إلى موالي أبيه ، واشتراه منهم وأعتقه عن موكّله. ولم يحجّ العبد مباشرة بباقي المال ، وإنّما دفعه إلى أبيه ليحجّ نيابة عن صاحب الدراهم.
وبعد وقوع هذه الأمور ـ من الشراء والإعتاق والحج ـ اطّلع كلّ من موالي الأب ومولى العبد المأذون وورثة صاحب الدراهم على القصّة ، فتنازعوا جميعا ، فادّعى مولى العبد المأذون أنّ شراء الأب كان بأمواله التي دفعها إلى عبده ليتاجر بها ، ولم يأذن له في شراء أبيه وإعتاقه وإحجاجه. وادّعى موالي الأب أن ثمنه كان من أموالهم التي دفعوها إلى العبد المأذون للتجارة بها ، ويبطل البيع حينئذ ، لكون مالك الثمن والمثمن واحدا. وادّعى ورثة صاحب الدراهم أنّ شراء الأب كان بمالهم الذي انتقل إليهم بالإرث من مورّثهم ، لكون المفروض موت الموكّل قبل عمل العبد المأذون بالوكالة. هذه صورة المسألة.
وقد أجاب الإمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام ـ على ما في الخبر ـ : بأنّ الحجّ النيابي ماض وصحيح. ويعود الأب رقّا لمواليه ، إلّا أن يقيم مولى العبد المأذون أو ورثة صاحب الدراهم بيّنة على أنّ الأب اشتري بماله الذي كان عند العبد المأذون.
هذا محصّل مضمون الرواية ، وقد استدلّ بها المحقق الشوشتري قدسسره قائلا : «بأنّه عليهالسلام اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت كون الشراء وقع بماله ، فلو لم تكن إجازة المالك للفضولي كافية في صحة العقد لم يكن كذلك ، لعدم استلزام العام للخاص ، فتدبّر». (١) وسيأتي تقريب الدلالة أو التأييد.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٦.