الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة (١) ويعتقها ويحجّه عن أبيه (٢) ، فاشترى أباه ، وأعتقه (٣) ، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع (٤) ، وادّعى
______________________________________________________
(١) وهو المملوك ذكرا كان أو أنثى.
(٢) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن الموجود في متن الرواية : «وحجّ عنّي».
(٣) ثم دفع العبد المأذون باقي المال إلى أبيه ليحجّ عن موكّله.
(٤) أي : تنازع ورثة دافع المبلغ ـ وهو ألف درهم ـ وموالي العبد المأذون في التجارة ، ومولى الأب ، وينبغي لتقريب التأييد بهذه الرواية لصحة عقد الفضولي الإشارة إلى أمور مسلّمة :
الأوّل : بطلان الوكالة بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته.
الثاني : انتقال كلّ مال لشخص بموته إلى وارثه.
الثالث : صحة نيابة المملوك في الحج.
وبعد وضوح هذه الأمور يتضح انطباق الرواية على الفضولي ، حيث إنّ تلك الدراهم انتقلت بموت دافعها الى ورثته ، وبطلت وكالة العبد المأذون في الشراء بنفس موت موكله وهو دافع الدراهم ، فشراء العبد إنّما تحقق بمال الورثة بدون إذنهم ، لقول الراوي : «وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت» الظاهر في عدم اطلاع الورثة على أفعال العبد المأذون في التجارة من الشراء وغيره ، فوقع الشراء بمال الورثة فضوليا ، ومطالبتهم للنّسمة المشتراة بمالهم إجازة لهذا الشراء الفضولي ، وإلّا لطالبوا نفس الدراهم.
وأمّا الشراء بالنسبة إلى موالي العبد المأذون فلا يكون فضوليا ، لكون ادّعائهم الشراء بمالهم دليلا على أنّهم أذنوا للعبد ـ المأذون ـ في الشراء بمالهم ، وأنّهم دفعوا إليه مالا ليشتري لهم عبدا ، فيخرج عن الفضولي.
وأمّا الشراء لموالي أب العبد المأذون فليس شراء حقيقة ، لكون كلا العوضين ملكا لهم ، وهو خلاف حقيقة المعاوضة.